() الإجازة، لغة: العبور، والانتقال، والإباحة القسيمة للوجوب والتحريم. انظر: لسان العرب مادة " جوز "، وانظر: فتح المغيث للسخاوي ٢/٢١٤، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/١٩٣. واصطلاحاً: الإذن في الرواية لفظاً أو كتابة. انظر: شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص (٦٧٧) ، ظفر الأماني للكنوي ص (٥١٢) . والإجازة أنواع وضروب، أطنب المحدثون في أوصافها. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص١٥١، الإلماع للقاضي عياض ص٨٨، توجيه النظر للجزائري ١/٤٧٩.
لو ذكر المصنف صورة الإجازة هنا ثم ذكر نوعيها من الإجازة المطلقة، والمقيدة، ثم حكم عليهما، كما ذكرهما في الشرح لكان أولى. انظر: المحصول للرازي ٤ / ٤٥٤. (٢) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص١٥١، الإلماع للقاضي عياض ص٨٨، فتح المغيث للسخاوي ٢/٢١٧، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/١٩٣. (٣) في ن: ((عنده)) والمثبت أوضح. (٤) هذا رأي جمهور الأصوليين والمحدثين، والمحكي عنهم الوجوب، فلعلَّ المصنف أصدر الحكم بالجواز في مقابلة قول الرأي الآخر في أنه غير جائز. انظر المعتمد ٢/١٧١، العدة لأبي يعلى ٣ / ٩٨٣، إحكام الفصول ٣٨٢، الإبهاج ٢/٣٣٥، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٨٨، علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٥٣، الإلماع للقاضي عياض ص ٨٨. (٥) وهو رواية عن الشافعي. انظر: الإحكام لابن حزم ١/٢٧٣، التلخيص للجويني ٢/٣٩١، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٢٨، الكفاية في علم الرواية ص٣١٦، تدريب الراوي ١ / ٤٤٩. (٦) في متن هـ ((إذا)) وهو مقبول أيضًا. انظر هامش (٧) ص ١٦. (٧) ما بين المعقوفين ساقط من س.