للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما ورد في البُرِّ (١) .

وقولي: ((مثل حكم)) ، لأن الحكم (٢) الثابت في الفرع ليس هو عينَ الثابت في الأصل بل مثلُه، وهما مختلفان بالعوارض، فالأول امتاز ثبوته (٣) بالإجماع (٤) ، والثاني ثابت (٥) بالقياس، والأول لا خلاف (٦) فيه، والثاني فيه الخلاف، غير أنه مثله من جهة أنه تحريم أو تحليل، والعوارض من جهة المَحَالِّ والأدلة مُعَيِّنات ومُمَيِّزات (٧) لأحد المِثْلين عن الآخر، ولابد لأحد المِثْلين من (٨) مميِّزٍ وإلا كانا واحداً، والواحد ليس بمِثْلين (٩) .

ومعنى قولنا (١٠) : ليندرج (١١) القياس الفاسد: أنَّا لو قلنا لاشتراكهما في علة* الحكم (١٢) لم (١٣) يتناول ذلك إلا (١٤) العلة المرادة لصاحب الشرع، فالقياس بغيرها يلزم أن لا يكون قياساً، لكن الخلاف لما وقع في الربا هل عِلَّته الطعم أو الكيل أو القوت أو


(١) ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البُرُّ بالبُرِّ رباً إلا هاءَ وهاءَ، والشعير بالشعير رباً إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر رباً إلا هاءَ وهاءَ)) رواه البخاري (٢١٧٠) .
ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ((الذهب بالذهب، والفضة
بالفضة، والبُرِّ بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثلٍ، يداً بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أرْبى، الآخذ والمُعطي فيه سواء)) رواه مسلم (١٥٨٤) .
(٢) ساقطة من ن.
(٣) في ق: ((بثبوته)) ، وفي ن: ((لثبوته)) والمثبت أولى لزيادة وضوحه.
(٤) أو بالنص من كتابٍ أو سنة.
(٥) ساقطة من س.
(٦) في س: ((اختلاف)) .
(٧) في س: ((تمييزات)) .
(٨) ساقطة من س.
(٩) لمزيدٍ من إيضاح هذا المعنى انظر: السراج الوهاج للجاربردي ٢ / ٨٤٦، الإبهاج ٣ / ٣، شرح البدخشي ٣ / ٤، الصالح في مباحث القياس للدكتور / السيد صالح ص ١٥.
(١٠) ساقطة من جميع النسخ سوى نسخة س.
(١١) في ق، س: ((اندراج)) .
(١٢) أي: ولم نقل: ((عند المُثْبِت)) .
(١٣) في س: ((لا)) ، وهي ساقطة من ن.
(١٤) ساقطة من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>