للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المناسبة، فإن المناسبة مفقودة ها هنا، فدل ذلك على أن الترتيب (١) يدل على العلية (٢) وإن فُقِدتْ المناسبة (٣) .

وما سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (٤) نقصان الرُّطَب إذا جَفَّ لأنه لا يعلم ذلك بل ليعرف (٥) به (٦) السامعون، فيكون ذلك (٧) تنبيهاً على علة المنع، فيكون السامع مستحضراً لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله الحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع ربما (٨) صَعُب عليه تَلقِّي الحكم واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجها إذا علم العلة وحضرتْ له.

ومعنى التفريق بين الشيئين: أن الآية وردت [بتوريث الأبناء] (٩) مطلقاً بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (١٠) فلما قال عليه السلام ((القاتل لا يرث)) (١١) علم أن ذلك [لأجل علة] (١٢) القتل، مع أن هذا أيضاً فيه (١٣) ترتيب الحكم على الوصف.

ومثال النهي عن الفعل الذي يمنع ما تقدَّم وجوبُه: قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ


(١) هنا زيادة ((حكم)) في ن، ولا حاجة لها.
(٢) في س: ((العلة)) .
(٣) اختلف في اشتراط المناسبة في الوصف المومأ إليه على مذاهب. انظرها في: شفاء الغليل للغزالي ص ٤٧، منتهى السول والأمل ص ١٨٠، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٣٦٤، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٧١، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٥٨، التوضيح لحلولو ص ٣٣٩، فواتح الرحموت ٢ / ٣٥٩.
(٤) في ق: ((على)) .
(٥) في ق: ((ليعترف)) وهي غير مناسبة.
(٦) ساقطة من س.
(٧) ساقطة من س.
(٨) في س، ن: ((وربما)) بزيادة الواو، ولا داعي لها.
(٩) في س: ((بثبوت الأولاد)) أي في الإرث.
(١٠) سورة النساء، من الآية: ١١.
(١١) سبق تخريجه.
(١٢) في ق: ((لعلة)) .
(١٣) ساقطة من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>