(٢) الحاجيات: هي ما كان مُفْتَقَراً إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - في الجملة - الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. انظر: الموافقات ٢ / ٢١. وقال الشوشاوي: ((الحاجي: هو الذي يُحْتاج إليه في بعض الأحوال)) رفع النقاب القسم ٢ / ٨١٥. (٣) التتمات أو التحسينات أو المكمِّلات، قال الغزالي هي: ((مالا يرجع إلى ضرورةٍ ولا إلى حاجة، ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتوسعة والتيسير للمزايا والمراتب ورعاية أحسن المناهج في العبادات والمعاملات والحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات)) شفاء الغليل ص ١٦٩، وانظر: الموافقات ٢ / ٢٢. (٤) قال الشوشاوي: ((ترتب منع الشهادة على هذا الوصف - الذي هو الخِسة - لمصلحةٍ هي: مكارم الأخلاق، لأن الشهادة منصب فلا يناسبه العبد لخِسته، وليس سلبُ ذلك بضروري ولا حاجي ... )) رفع النقاب القسم ٢ / ٨٢٧. (٥) في س: ((الكتاب)) . (٦) الكتابة لغةً: الضمُّ والجمع؛ لأن فيها ضَمَّ نَجْمٍ إلى نجمٍ، والنَّجْم يطلق على الوقت الذي يحل فيه
مال الكتابة. انظر: المصباح المنير مادة ((كتب)) ، وانظر: مغني المحتاج ٦ / ٤٨٣. واصطلاحاً: قال ابن عرفة: ((هي عِتْقٌ على مالٍ مؤجَّلٍ من العبد موقوفٍ على أدائه)) شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ٢/٦٧٦. (٧) في س، متن هـ: ((للأعضاء)) . (٨) إذ لو قلنا بعدم قطع الأيدي باليد الواحدة لأدَّى ذلك إلى عدم صيانة الأعضاء، ولكان كل من أراد قطع عضو إنسان استعان بغيره، فينتفي القِصاص ويختلُّ الضروري.