(٢) هذا مثال آخر على اجتماع المراتب الثلاثة، وهو العدالة، فهي ضرورية في الشهادة، وحاجية في الإمامة، وتحسينية في ولي النكاح. (٣) في ن: ((في النفوس)) وهو مستقيم أيضاً. (٤) المراد بالإمامة هنا: الإمامة الصغرى، إمامة الصلاة. واشتراط العدالة فيها هو مذهب مالك، وأصح الروايتين عن أحمد، خلافاً للشافعية والحنفية. انظر: الذخيرة ٢ / ٢٣٨، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣ / ٣٥٣، ٣٥٨، معونة أولي النُهى ٢ / ١٥٠، بدائع الصنائع ١ / ٦٦٦، المجموع شرح المهذب ٤ / ١٥٠. (٥) في ق: ((والشفاعة)) وهي لا تفي بالمطلوب. (٦) انظر: الفروق ٤ / ٣٥، ترتيب الفروق للبقوري ٢ / ٣٠٩. (٧) يَزَعُه: يمنعه ويكفُّه. والوَزْع: كف النفس عن هواها. انظر: مادة " وزع " في: لسان العرب. (٨) في س، متن هـ: ((حاجة)) . (٩) في ن، متن هـ: ((يشترط)) وهو خطأ؛ لأن الفاعل ضمير عائد إلى " العدالة " راجع هامش (٦) ص (١٠٩) . (١٠) الإقرار لغة: الاعتراف والإذعان للحق. انظر: مادة ((قرر)) في القاموس المحيط، مختار الصحاح. واصطلاحاً: عرَّفه ابن عرفة بأنه: خبرٌ يوجب حُكْمَ صِدْقِه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه. شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٢ / ٤٤٣. (١١) في ق: ((خلاف)) . (١٢) هكذا بينما في س: ((الرخص)) ، وفي ق: ((الترخُّص)) وهما صالحتان.