للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير وقد يتعذَّر (١) .

ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد: أن نفقة النفس ضرورية، والزوجات حاجية، والأقارب* تتمة، واشتراط العدالة في الشهادة (٢) ضروري [صوناً

للنفوس] (٣) والأموالِ، وفي الإمامة - على الخلاف (٤) - حاجية؛ لأنها شفاعة، والحاجة (٥) داعية لإصلاح حال الشفيع (٦) ، وفي النكاح تتمة لأن الولي قريب يزعه (٧) طَبْعه عن الوقوع في العار والسعي في الإضرار، وقيل: حاجية (٨) على الخلاف، ولا تشترط (٩) في الإقرار (١٠) ؛ لقوة الوازع الطبعي ودفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو أفضتْ إلى مخالفة (١١) القواعد. وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص (١٢) كالبلد الذي


(١) انظر: البرهان ٢ / ٦٠٤ - ٦٠٥، الإبهاج ٣ / ٥٩.
(٢) هذا مثال آخر على اجتماع المراتب الثلاثة، وهو العدالة، فهي ضرورية في الشهادة، وحاجية في الإمامة، وتحسينية في ولي النكاح.
(٣) في ن: ((في النفوس)) وهو مستقيم أيضاً.
(٤) المراد بالإمامة هنا: الإمامة الصغرى، إمامة الصلاة. واشتراط العدالة فيها هو مذهب مالك، وأصح الروايتين عن أحمد، خلافاً للشافعية والحنفية. انظر: الذخيرة ٢ / ٢٣٨، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣ / ٣٥٣، ٣٥٨، معونة أولي النُهى ٢ / ١٥٠، بدائع الصنائع ١ / ٦٦٦، المجموع شرح المهذب ٤ / ١٥٠.
(٥) في ق: ((والشفاعة)) وهي لا تفي بالمطلوب.
(٦) انظر: الفروق ٤ / ٣٥، ترتيب الفروق للبقوري ٢ / ٣٠٩.
(٧) يَزَعُه: يمنعه ويكفُّه. والوَزْع: كف النفس عن هواها. انظر: مادة " وزع " في: لسان العرب.
(٨) في س، متن هـ: ((حاجة)) .
(٩) في ن، متن هـ: ((يشترط)) وهو خطأ؛ لأن الفاعل ضمير عائد إلى " العدالة " راجع هامش (٦)
ص (١٠٩) .
(١٠) الإقرار لغة: الاعتراف والإذعان للحق. انظر: مادة ((قرر)) في القاموس المحيط، مختار الصحاح. واصطلاحاً: عرَّفه ابن عرفة بأنه: خبرٌ يوجب حُكْمَ صِدْقِه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه. شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٢ / ٤٤٣.
(١١) في ق: ((خلاف)) .
(١٢) هكذا بينما في س: ((الرخص)) ، وفي ق: ((الترخُّص)) وهما صالحتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>