للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الدار المغصوبة حرام وواجبة، وليس (١) من ذلك تعارض الأمارتين فإنَّا [لم نقل] (٢) بمقتضاهما (٣) ، بل قلنا اقتضيا (٤) حكمين متضادين، فلو امتنع ذلك (٥) لامتنع وجود المقتضي والمانع في جميع صور (٦) الشريعة وليس كذلك (٧) ، فلا محال حينئذٍ. ومثاله في حكم واحد في فعلين: أن تدلَّه أمارة على أن القبلة في استقبال جهةٍ (٨) وأمارة أخرى على أنها في استدبار تلك الجهة، فالاستقبال والاستدبار فعلان وحكمهما واحد، وهو وجوب التوجه، فيتخيَّر في الجهتين (٩) كما قاله الإمام.

ورجَّح السيف الآمدي الحظر على الإباحة عند التعارض بثلاثة أوجهٍ (١٠) :

أحدها: أن الحظر إنما يكون لتضمن المفاسد، وعناية (١١) الشارع والعقلاء بدرء (١٢) المفاسد أعظم من رعايتهم (١٣) لتحصيل المصالح، فيقُدَّم الحظر عنده على الواجب والمندوب والمباح.

وثانيها: أن القول بترجيح الحظر يقتضي موافقة الأصل، فإن موجبه عدم الفعل، وعدم الفعل هو الأصل، أما الوجوب ونحوه فموجِبه الفعل (١٤) وهو خلاف الأصل.


(١) في س: ((وأيسر)) وهو تحريف؛ ولهذا قال ابن عاشور، حسب النسخة التي اطلع عليها ((لم أفهم كونه أيسر ... )) حاشية التوضيح ٢ / ٩٣.
(٢) في ن: ((لا نقول)) .
(٣) في ن: ((لمقتضاهما)) وهو تحريف.
(٤) في ق: ((اقتضا)) وهو تحريف.
(٥) ساقطة من ن
(٦) في ن: ((الصور)) وهي مختلَّة بما بعدها.
(٧) قول المصنف هنا ((فلو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضي والمانع ... إلخ)) ، هو استدلال بمحل النزاع، فإن مذهب الإمام الرازي منع اجتماعهما، وقد تقدَّمت شبهة الإمام والرَّد عليها في باب القياس. انظر
ص ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٨) في ن، س: ((وجهة)) .
(٩) في ن: ((الوجهين)) .
(١٠) انظر: الإحكام ٤/٢٥٩-٢٦٠. علماً بأن الآمدي رجَّح تقديم الحظر على الإباحة بوجهٍ واحد، وتقديم الحظر على الوجوب بوجهين، فالمصنف دمج الأمرين معاً، ولو قال: رجَّح الآمدي الحظر على الإباحة والوجوب عند التعارض بثلاثة أوجهٍ، لكان أسدّ.
(١١) في ق: ((رعاية)) .
(١٢) في ق: ((لدرء)) .
(١٣) في س: ((عنايتهم)) .
(١٤) في س، ن: ((العقل)) . وهو تحريف

<<  <  ج: ص:  >  >>