للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل من خارج، و [قد رُجِّحَ] (١) المشهور من المذاهب التحريمُ في الأختين المملوكتين (٢) بأنَّ آيتهما لم يدخلها التخصيص بالإجماع، بل قيل: لا تخصيص فيها وهو المشهور، وقيل: يباحان (٣) ، وقيل: بالتوقف (٤) كما قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم،

((

أحلَّتْهما آيةٌ وحرَّمَتْهما آية)) (٥) . وأما آية المِلْك فمخصوصةٌ إجماعاً بملك اليمين من موطوءات الآباء وغيرهم (٦) ، وما لم يُخَصَّص (٧) بالإجماع مقدَّم على ما خُصِّص (٨) بالإجماع، فتُقدَّم آية الأختين، فيحرم الجمع بينهما.


(١) ساقط من س
(٢) اتفق العلماء على جواز الجمع بين الأختين المملوكتين في الملك دون الوطء، فإن وطيء إحداهما جرى الخلاف في الثانية. وجمهور الفقهاء والأئمة الأربعة على تحريم الجمع بينهما، ورويت الكراهة عن أحمد وبعض الصحابة. انظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٦، الحاوي ٩/٢٠١، بداية المجتهد ٤/٢٧٩، الاستذكار ١٦/٢٤٨، بدائع الصنائع ٣/٤٤٠ المغني ٩/٥٣٨، الذخيرة ٤/٣١٣، التفسير الكبير للرازي ١٠/٣٠.
(٣) في ق: ((مباحان)) والقائلون بالإباحة هم أهل الظاهر غير أن ابن حزم مع الجمهور، انظر: المحلَّى
٩/٥٢٢ - ٥٢٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/١١٧.
(٤) رُوِي ذلك عن بعض الصحابة، انظر: المحلَّى ٩/٥٢٢، أحكام القرآن للجصاص ٢/١٦٤.
(٥) روي هذا الأثر عن عثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، انظره في: الموطأ ٢/٥٣٨، المصنف
لعبد الرزاق ٧/١٨٩، ١٩٢، المصنف لابن أبي شيبة ٤/١٦٩، سنن سعيد بن منصور ١/٣٩٦، ٣٩٧، سنن البيهقي الكبرى ٧/١٦٤. قال ابن عبد البر: ((وقول بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين
((أحلتهما آية وحرمتهما آية)) معلوم محفوظ)) الاستذكار ١٦/٢٥٢
(٦) ساقطة من ن
(٧) في س: ((تُخصصْ)) .
(٨) في س: ((تخصَّص)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>