للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقديم (١) الخاص على العام كقوله عليه الصلاة والسلام ((لا تقتلوا الصبيان)) (٢) مع قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٣) فإن تقديم الحديث لا يقتضي إلغاءه (٤) ولا إلغاء الآية، وتقديم عموم الآية يقتضي إلغاء الحديث، ولأن الآية يجوز إطلاقها بدون [إرادة الصبيان] (٥) ، [ولا يجوز إطلاق الحديث بدون إرادة الصبيان] (٦) ، لأنهم جميع مدلوله فيبقى هَدَراً، فالأول أولى.

وقوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (٧) يتناول المملوكتين والحُرَّتين، وقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٨) يتناول الأختين والأجنبيتين، وضابطُ الأعمِّ والأخصِّ من وجهٍ: أن يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه، وقد وجد الأول في الأختين الحرتين بدون المِلْك، ووجد الثاني في المملوكات الأجنبيات بدون الأُخُوَّة (٩) ، واجتمعا معاً في الأختين المملوكتين، [فكلٌّ منهما حينئذ] (١٠) أعم من الآخر من وجهٍ وأخص من وجهٍ، فلا رجحان لأحدهما على الآخر من هذا الوجه


(١) في ق: ((تقدُّم)) .
(٢) لم أجدْه بهذا اللفظ، ولكن بلفظ (( ... ولا تقتلوا الوِلْدان ... )) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/٣٠٠) ، وأبو يعلى في مسنده (٤/٤٢٢) ، والبيهقي في سننه (٩/٩٠) ، والطبراني في المعجم الكبير (١١/٢٢٤) وضعَّفه ابن حجر في تلخيص الحبير٤ / ١٠٣، وكذلك ورد من طريق عبد الله البجلي رضي الله عنه عند أبي يعلى في مسنده (١٣/٤٩٤) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢/٣١٣) ، قال عنه أبوحاتم: ((هذا حديث منكر)) . انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (١ / ٣٢٠) ، لكن ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. انظر: صحيح البخاري (٣٠١٥) ، صحيح مسلم (١٧٤٤) وخاص (٢٥) .
(٣) التوبة، من الآية: ٥. وقد جاءت مثبتةً في جميع النسخ: اقتلوا المشركين. انظر: القسم الدراسي
ص ١٥٧.
(٤) ساقطة من ن
(٥) في ق: ((إرادتهم)) .
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ن
(٧) النساء، من الآية: ٢٣
(٨) النساء، من الآية: ٣
(٩) في ق: ((الآخر)) وهو تحريف.
(١٠) في س، ن: ((فهما حينئذٍ كلُّ واحد منهما)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>