(٢) هذا دليل القائلين بأن المصيب واحد. ومفاده: أنه يستحيل أن يوجد في حكم واحد مصلحة ومفسدة فيكون حلالاً حراماً؛ لأنه جمع بين النقيضين، فيلزم أن يكون الحكم واحداً إما حلالاً أو حراماً. (٣) في ق: ((الفقه، وهو خطأ، لأن المراد: ((الدين)) كما جاء في المتن. (٤) البقرة، من الآية: ٢٨٦ (٥) المبدأ الإسلامي يقوم على قاعدة: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: ٢٥٦] ، وقوله تعالى {أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} [يونس: ٩٩] ، فالإسلام لم يحمل سيفه ليُكره الناسَ على اعتناقه عقيدةً، وإنما جاهد وحارب وناضل، أولاً: ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يُسَامونها، وثانياً: لإزالة العقبات من طريق إبلاغ الدعوة للناس كافة، كإزالة النُّظُم الطاغوتية التي تصدُّ الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتنهم عنه، وثالثاً: ليقيم نظاماً عادلاً آمناً يعيش أصحاب العقائد في كنفه، خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته. انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ١/٢٩٠ - ٢٩٦. ولكن ما ذهب إليه المصنف هو أحد أقوال المفسرين، وأن آية {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: ٢٥٦] منسوخة بآيات القتال، فالواجب دعوة الناس إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا قوتلوا وأجبروا على الإسلام. انظر: أحكام القران لابن العربي ١/٣١٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٢٨٠، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٤٦٠، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص ٤٤ - ٤٩ (٦) في ن: ((الحال)) وهو صحيح أيضاً، فهو يذكر ويؤنث انظر: هامش (٤) ص ١٢٢.