للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا جناية له ولا عليه، بل قد يجتهد في أحكام الحيض والعِدَّة وغيرها مما لا يوصف به، لكنه بحيث (١) لو اتَّصَف بسببه لكان (٢) ذلك الحكمُ حكمَ الله تعالى في حقه، فهذا لابد منه.

وقد تقدَّم أول الكتاب (٣) حجةُ منع التقليد على (٤) المجتهد مطلقاً: أن الأصل ألاَّ يجوز الظن لقوله تعالى {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (٥) خالفناه في أعلى مراتب الظنون الناشئة عن الاجتهاد، فيبقى ظن التقليد الضعيف على مقتضى الدليل.

حجة الجواز مطلقاً: أن غاية المجتهد في اجتهاده أن يُحصِّل مِثْلَ ما حصَّله غيره، وكما يجوز أن يكون الثاني أقوى يجوز أن يكون أضعف فيتساقطان، فيبقى التساوي، وأحد المِثْلين يقوم مقام الآخر. وبهذا يظهر تقليد العالمِ الأعلمَ؛ لأن الظاهر أن اجتهاد الأعلم أقرب للصواب. وأما ما يخصُّه فلأن الحاجة تدعو إليه بخلاف الفُتْيا، فله أن يُحِيْل (٦) المستفتي على غيره، وكذلك إذا ضاق الوقت كانت حالةَ ضرورةٍ بخلاف اتساعه.

وأما أصول الدين فقد تقدَّم (٧) حكاية إمام الحرمين في " الشامل " أنه لم يخالف في ذلك إلا الحنابلة، [وقول الإسفراييني: أنه لم يخالف فيه (٨) إلا أهل الظاهر (٩) ، مع أني


(١) في ق: ((يحنث)) وهو تصحيف
(٢) في ق: ((كان)) ، وفي س: ((فإن)) .
(٣) لو قال: أول الباب لكان أولى أَمنْاً من اللبس. انظر: الفصل الثاني من هذا الباب ص ٤٤١.
(٤) هنا زيادة: ((أن)) في ن، وهي مخلَّة بالمعنى.
(٥) الإسراء، من الآية: ٣٦
(٦) في ق: ((يلد)) ولعلها تحرفت من: ((يَدلُّ)) .
(٧) انظر: ص ٤٤٢.
(٨) ساقطة من س
(٩) تقديم التعليق عليه في هامش (٧) ص (٤٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>