للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يستغرق)، وتبع في ذلك الرافعي؛ فإنه صححه في (الطلاق) (١)، وقال النووي هناك: الأصح: الصحة بشرط وجود النية قبل فراغ اليمين وإن لم يقارن أولها. انتهى (٢).

ولا يضر سكوت يسير لتنفس أو عيّ أو تذكر أو انقطاع صوت، نص عليه في "الأم" (٣)، وقد يفهم من الاتصال خلافه، وقال في "الروضة": هكذا قال أصحابنا: إن تخلل الكلام الأجنبي .. يبطل الاستثناء، وقال صاحبا "العدة" و"البيان": إذا قال: (عليّ ألف - أستغفر الله - إلا مئة) .. صح الاستثناء عندنا، قال: وهذا الذي نقلاه فيه نظر. انتهى (٤).

وليس فيه تصريح بموافقتهما ولا مخالفتهما، والأمر كما أطلقه الأصحاب؛ ففي "الروضة" وأصلها التصريح به في (الطلاق)، وترجيح أن الفصل اليسير يقدح (٥).

وبقي لصحة الاستثناء شرط آخر عند بعضهم، وهو: ألَّا يتقدم المستثنى على المستثنى منه؛ ففي "الروضة" في (الطلاق): لو قال: (أنت إلا واحدة طالق ثلاثًا) .. حكى صاحب "المهذب" عن بعض الأصحاب: أنه لا يصح الاستثناء، وتقع الثلاث، قال - يعني: صاحب "المهذب" -: وعندي أنه يصح، فيقع طلقتان (٦)، وفيها في أوائل (كتاب الأيمان): لو قال: (لفلان عليّ إلا عشرة دراهم مئة درهم) .. صح الاستثناء، وفيه وجه ضعيف (٧).

٢٥٢٦ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٤]: (ويصح من غير الجنس؛ كـ"ألف إلا ثوبًا"، ويبين بثوبٍ قيمته دون ألفٍ) كان ينبغي أن يقول: (بألف درهم) ليتعين كون الثوب من غير جنس الألف، فقد يكون المقر به ألف ثوب .. فيكون المستثنى من جنسه، وكذا في "التنبيه" و"الروضة" وأصلها: ألف درهم (٨)، وفي "الحاوي" [ص ٣٤١، ٣٤٢]: (وغير جنس لا يفسر بمستغرق)، ولم يذكر المثال، وقال شيخنا الإسنوي: إن تعبيره بالألف إشارة إلى المعهود قبله في التمثيل، وهو الدراهم، فلو عبر بـ ألفٍ منكَّر .. طولب بتفسيرها، كما قاله الرافعي، فإن فسرها بالثياب .. كان من الجنس، وإلا .. فلا. انتهى (٩).


(١) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٢٦).
(٢) انظر "الروضة" (٨/ ٩١).
(٣) الأم (٧/ ٦٢).
(٤) الروضة (٤/ ٤٠٤)، وانظر "البيان" (١٣/ ٤٥٦).
(٥) الروضة (٨/ ٩١).
(٦) الروضة (٨/ ٩٥)، وانظر "المهذب" (٢/ ٨٦).
(٧) الروضة (١١/ ٥).
(٨) التنبيه (ص ٢٧٦)، فتح العزيز (٥/ ٣٤٥)، الروضة (٤/ ٤٠٧).
(٩) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>