للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يغرم، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (١).

٢٥٢٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٧]: (وإن باع شيئًا وأخذ الثمن، ثم أقر بأن المبيع لغيره .. فقد قيل: يلزمه الغرم قولًا واحدًا، وقيل: على قولين) الأصح: الأول، لكن نص في "الأم" في (باب الإقرار بالحكم الظاهر) على القولين (٢)، وهو ينافي ترجيح القطع، ودخل تحت إقراره بأن المبيع لغيره صور:

منها: أن يقول: (كنت بعته له).

ومنها: أن يقول: (غصبته منه)، وقد ذكر في "الروضة" وأصلها الصورتين (٣)، وبحث شيخنا الإِمام البلقيني في قوله: (بعته له)، وقال: إن قال: (ولم يقبضه) .. فهو إتلاف بائع قبل القبض، وهو كالآفة السماوية على الأصح، فينفسخ البيع، ويرد إلى المقر له الثمن إن كان قبضه، وإن قال: (قبضه وغصبته منه) .. فهي المسألة الثانية التي عطفها عليها، وإن أطلق، ولم يطلع على مراده .. فلا غرم؛ لجواز أن يكون قبل القبض، والأصل براءة الذمة من القيمة.

نعم؛ للبائع (٤) أن يدعي بالثمن إن كان أقبضه، ويحلّف منكر قبضه إن كان المقر أو الوارث. انتهى كلام شيخنا.

وتناول إطلاقه ما لو قال ذلك في خياره، وهو فسخ، كما نبه عليه في "الروضة" في آخر الباب (٥).

٢٥٢٤ - قوله: (وإن قال: "هذه الدار ملكها لزيد، وغصبتها من عمرو" .. فقد قيل: هي كالتي قبلها) (٦) أي: وهي ما لو قدّم ذكر الغصب؛ أي: في لزوم تسليمها إلى المغصوب منه، ولا يلزمه للآخر شيء، (وقيل: تسلم إلى الأول، وهل يغرم للثاني؟ على قولين) (٧)، الأصح: الأول، وعليه مشى "الحاوي" (٨).

٢٥٢٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٤]: (ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق) زاد "الحاوي": أن يقصده من الأول، فقال [ص ٣٤١]: (واستثناء متصل، قصده أولًا،


(١) الحاوي (ص ٣٤٤)، المنهاج (ص ٢٨٤).
(٢) الأم (٣/ ٢٤٣).
(٣) الروضة (٤/ ٤٠٢).
(٤) كذا في النسخ، ولعل صوابها: (للمشتري)، انظر "حواشي الرملي على الأسنى" (٢/ ٣١٤).
(٥) الروضة (٤/ ٤١٣).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٨).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٨).
(٨) الحاوي (ص ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>