للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يحمل على خدمة ما يقابل بأجرة، فما كان محقرًا لا يقابل بأجرة، الظاهر الذي يقتضيه أفعال السلف: أنه لا منع منه إذا لم يضر بالصبي. انتهى (١).

وقال الروياني في "البحر": يجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه (٢).

٢٥٥٠ - قولهم: (إن المستعير لا يجوز له أن يعير) (٣) محله: عند عدم الإذن، فإن أذن له .. جاز، قال الماوردي: فإن لم يسم له من يعيره .. فالأول باق على عاريته، وهو المعير للثاني، والضمان باق عليه، وله الرجوع. انتهى (٤).

وعلى القول بالجواز: يكره أن يعيره، قاله أبو الحسن محمَّد عبد الملك الكرجي من أصحابنا.

٢٥٥١ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٧]: (وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له) أعم من قول "الروضة": له أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله (٥)، لتناول عبارته إركاب زوجته وخادمه، وقد صرح بهما في "المطلب"، وقد لا تتناولهما عبارة "الروضة"، وفيه نظر.

٢٥٥٢ - قول "الحاوي" [ص ٣٤٧]: (من أهل التبرع عليه) بيان لشرط المستعير، وسبقه إليه الغزالي (٦)، قال الرافعي: وكأنه أراد التبرع بعقد، وإلا .. فالصبي والبهيمة لهما أهلية التبرع والإحسان إليهما, ولكن لا يوهب منهما ولا يعار (٧)، قال في "المهمات": ومقتضاه: صحة استعارة السفيه؛ فإن الصحيح: صحة قبوله الهبة، وكيف تصح استعارته مع كونها سببًا مضمنًا؛ فلذلك جزم صاحب "الذخائر" بعدم صحتها، وذكر الماوردي في (الحجر) نحوه (٨)، وذكر في "الكفاية" أن قول "التنبيه" [ص ١١٢]: (من جاز تصرفه في ماله .. جازت إعارته) يؤخذ منه وصف المستعير، واستشكله النشائي (٩).

٢٥٥٣ - قولهما - والعبارة لـ"التنبيه" -: (ويجوز إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه) (١٠) فيه أمور:


(١) الروضة (٤/ ٤٢٦)، وفي (ج): (وعلى ما قاله صاحب "الروضة" تصير المسائل المستثنيات ثلاثًا).
(٢) بحر المذهب (٩/ ١٣).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١١٣)، و"الحاوي" (ص ٣٤٧)، و"المنهاج" (ص ٢٨٧).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ١٣٢).
(٥) الروضة (٤/ ٤٢٦).
(٦) انظر "الوسيط" (٣/ ٣٦٧)، و"الوجيز" (١/ ٣٧٦).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٧١).
(٨) انظر "الحاوي الكبير" (٦/ ٣٦٠).
(٩) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٠٦).
(١٠) انظر "التنبيه" (ص ١١٢)، و"المنهاج" (ص ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>