للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أن المراد: المنفعة المباحة؛ لتخرج آلة الملاهي ونحوها؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٣٤٧]: (لمنفعةٍ مباحة).

ثانيها: يستثنى من ذلك: إعارة النقدين، فالأصح: عدم جوازه، وقد أشار إليه "الحاوي" بقوله [ص ٣٤٧]: (قويةٍ)، ثم صرح باستثنائها، فقال: (لا النقد)، وفهم الرافعي من كلامهم: أن الخلاف إذا أطلق (١)، أي: إن جوزنا الإطلاق في الإعارة، فإن صرح بالاستعارة للتزيين .. فينبغي أن يصح، وبه أجاب في "التتمة"، وكلام الرافعي في (باب الإجارة) يدل على طرده فيه (٢)، وأجراهما الإِمام في الحنطة ونحوها (٣)، والغزالي في الشجر للربط بها، والتجفيف عليها (٤)، وفي "التتمة" في إعارة النقدين للتصرف: إن كان في بلد يستعملون هذه اللفظة في معنى القرض .. كان قرضًا، ويباح له التصرف، وعليه البدل، وإلا .. فلا يستفيد التصرف، وهل يكون أمانة أو مضمونًا؟ وجهان، فلو تصرف فيها .. فلا ضمان إن قلنا: أمانة، وإن قلنا: مضمون .. فكما لو استعار ثوبًا فأبلاه بالاستعمال، حكاه شيخنا الإِمام البلقيني واستغربه.

وأجاب بعضهم عن "التنبيه" و"المنهاج": بأن عبارتهما تُدخِل النقد إذا صرح بإعارته للتزيين .. فيصح، ويخرجه إذا لم يصرح؛ لأن عينه لا يقال: إنها باقية مع الانتفاع به إلا في التزين.

ثالثها: قد يفهم من ذكر الانتفاع أن المستفاد بالعارية المنفعة خاصة، فيخرج ما لو استعار لاستفادة عين، كما إذا قال: (أَبَحْتُ لك در هذه الشاة ونسلها، أو أعرتكها)، والأصح عند النووي وغيره: أنه إباحة صحيحة، والشاة عارية صحيحة، بخلاف قوله: (ملكتك درها) فإنها هبة فاسدة، والشاة مضمونة بعارية فاسدة (٥)، ورجح في "المهمات": القطع بالصحة في مسألة الإباحة، وأن الخلاف فيما إذا أتى بلفظ العارية، وهذا ينكت به على كلام "الحاوي" أيضًا (٦)، قال الرافعي: وعلى هذا قد تكون العارية لاستفادة عين بخلاف الإجارة (٧).

٢٥٥٤ - قول "التنبيه" [ص ١١٢]: (وتكره إعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم محرم) فيه أمور:


(١) "فتح العزيز" (٥/ ٣٧١).
(٢) "فتح العزيز" (٦/ ٨٩).
(٣) "نهاية المطلب" (٧/ ١٤٠).
(٤) انظر "الوجيز" (١/ ٤٠٦)، و"الوسيط" (٤/ ١٥٧).
(٥) انظر "الروضة" (٤/ ٤٢٨).
(٦) على قوله: (لا يكون استيفاؤها باستهلاكها). الحاوي (ص ٣٤٧).
(٧) "فتح العزيز" (٥/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>