للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: ظاهر إطلاقه الكراهة: أنها للتنزيه؛ ولذلك قال عقبه: (ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر) (١)، وهو الذي رجحه في "الكفاية"، ومقتضى كلام "المطلب": أن عليه الجمهور، لكن الأصح: التحريم، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، فلو فعل .. صح، قاله الغزالي (٣)، وقال الرافعي: يشبه أن يقال: يفسد (٤).

ثانيها: تقييده ذلك بالشابة يقتضي جوازه في العجوز، وقد حكى الرافعي وجهين في الصغيرة التي لا تشتهى والقبيحة (٥)، وصحح في "الروضة" جوازه (٦)، ورجح في "الشرح الصغير" المنع، وهو مقتضى إطلاق "المنهاج" و"الحاوي" (٧)، وقال في "المهمات": الصواب: التفرقة، فيجوز في الصغيرة بخلاف الكبيرة، قال في "المطلب": والحق: المنع في العجوز والشوهاء.

ثالثها: كان ينبغي الاقتصار على المحرم من غير وصفه بكونه رحمًا، كما فعل "المنهاج" و"الحاوي" (٨) فإن المحرم برضاع أو مصاهرة حكمه كذلك، وإن لم يكن رحمًا؛ أي: قرابة.

رابعها: اقتصر "الحاوي" أيضًا على المحرم، وفي معناه: إعارتها للمرأة، وقد ذكره "المنهاج" (٩)، وللزوج، وقد ذكره النووي في "تصحيحه" (١٠)، قال النشائي: ولم أره في غيره، وهو متعين (١١).

قلت: وذكره ابن الرفعة في "المطلب"، قال: وتكون مضمونة عليه ولو في الليل إلى أن يسلمها لمالكها؛ لأن يد الضمان تثبت فلا تزول إلا بذلك، وزاد في "المهمات": إعارتها لمالكها، ويتصور في المستأجر والموصى له بالمنفعة، وما إذا لم يجد المريض من يخدمه إلا امرأة فاستعارها لذلك .. صح؛ فإنها تخدمه للضرورة، وإعارة العبد للمرأة يقاس بعكسه وإن لم يصرحوا به، والصحيح: المنع في الخنثى معارًا أو مستعيرًا.


(١) التنبيه (ص ١١٢).
(٢) الحاوي (ص ٣٤٨)، المنهاج (ص ٢٨٧).
(٣) انظر "الوسيط" (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٧٢).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٧٢).
(٦) الروضة (٤/ ٤٢٧).
(٧) الحاوي (ص ٣٤٨)، المنهاج (ص ٢٨٧).
(٨) الحاوي (ص ٣٤٨)، المنهاج (ص ٢٨٧).
(٩) المنهاج (ص ٢٨٧).
(١٠) تصحيح التنبيه (١/ ٣٤٧).
(١١) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>