للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عكس مقالة الغزالي؛ فإنه اعتبر في العارية اللفظ من المستعير دون المعير.

نعم؛ هو مخالف للمذكور هنا من اعتبار اللفظ من أحدهما مطلقًا.

قال شيخنا الإِمام البلقيني: ولعل سبب المخالفة أنه لم يوجد من جهة صاحب المتاع إذن بوضعه على دابة السائل؛ فإن السائل طلب منه إعطاء المتاع للوضع.

قلت: مناولته له بعد استئذانه إذن في المعنى، والله أعلم.

٢٥٥٩ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٧]: (ولو قال: "أعرتك لتعلفه" أو "لتعيرني فرسك" .. فهو إجارةٌ فاسدةٌ توجب أجرة المثل) اقتصر "الحاوي" على الصورة الثانية، ولم يقل: توجب أجرة المثل (١)، وفي كلام "المنهاج" أمور:

أحدها: أنه يقتضي أن نفقة العارية ليست على المستعير، وإلا .. لم يكن شرطه مفسدًا، وهو الذي في "البيان" عن الصيمري (٢)، لكن في "تعليق القاضي حسين" خلافه، فلا يكون حينئذ اشتراطه عليه مفسدًا؛ لأن العقد يقتضيه.

وأجاب السبكي: بأن مراد الأول: علف لا يلزم المستعير، وهو الزائد على المعتاد، أو في وقت ليس المستعار فيه عنده؛ كالليل مثلًا.

ثانيها: وجوب أجرة المثل محله: بعد القبض لا بمجرد العقد.

ثالثها: صورة المسألة: أن يكون العلف مجهولًا، فلو قال: (أعرتكها شهرًا لتعلفها فيه كل يوم بدرهم) .. فهل هو إجارة صحيحة نظرًا إلى المعنى، أو عارية فاسدة نظرًا إلى اللفظ؟ وجهان بلا ترجيح في "الروضة" وأصلها (٣)، ومقتضى تصحيحه مع الجهالة أنها إجارة فاسدة: تصحيح أنها إجارة صحيحة في هذه الصورة، والله أعلم.

٢٥٦٠ - قولهم: (ومؤنة الرد على المستعير) (٤) يستثنى منه: ما إذا استعار من المستأجر أو من الموصى له بالمنفعة، ورد على المالك .. فمؤنة الرد على المالك، بخلاف ما إذا رد على المستأجر، كما في "االروضة" وأصلها (٥).

٢٥٦١ - قول "التنبيه" [ص ١١٣]: (فإن تلفت العارية .. وجبت عليه قيمتها يوم التلف) فيه أمور:

أحدها: أن محله: ما إذا تلفت بغير الاستعمال، فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه .. فلا


(١) الحاوي (ص ٣٤٨).
(٢) البيان (٦/ ٥١٨).
(٣) فتح العزيز (٥/ ٣٧٥)، الروضة (٤/ ٤٤٥).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١١٣)، و"الحاوي" (ص ٣٤٨)، و"المنهاج" (ص ٢٨٧).
(٥) فتح العزيز (٥/ ٣٧٥)، الروضة (٤/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>