للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أورد عليه: أنه لا بد أن يقول: (ودفن)، وعبارة "المحرر" تشعر به؛ حيث عبر بالنبش (١).

قلت: وكذا يشعر به قول "المنهاج": (حتى يندرس أثر المدفون)، وعبارة "الحاوي" في ذلك مثل عبارة "المنهاج" (٢)، ومثلهما قول "التنبيه" [ص ١١٣]: (حتى يُبلى الميت) فإن وضع، ولم يوار .. فالمرجح في "الشرح الصغير": عدم الرجوع، والذي في "الروضة": له الرجوع ما لم يوضع فيه الميت (٣)، قال المتولي: وكذا بعد الوضع ما لم يواره التراب، وإذا رجع قبل الدفن .. لا يلزم المستعير الطمُّ، ويغرم المعير لولي الميت مؤنة الحفر؛ لأنه الذي ورطه فيه، قاله المتولي، ووهم الرافعي، فنقل عن المتولي: أن مؤنة الحفر على ولي الميت (٤)، وتبعه في "المطلب"، واستدركه النووي (٥).

ثانيهما: منع القاضي حسين الرجوع بعد الاندراس أيضًا، وهذان الأمران ينكت بهما على عبارة "التنبيه" و"الحاوي" أيضًا.

ثالثها: يرد على حصره مسائل:

أحدها: إذا إعاره جدارًا لوضع الجذوع، فوضعها .. فليس له الرجوع على وجه، جزم به "التنبيه"، واستثنى هذه الصورة مع التي قبلها، فقال بعد ذكرهما: (وفيما سواه يرجع إذا شاء) (٦)، لكن الأصح: جواز الرجوع، وفائدته: التخيير بين التبقية بأجرة، والقلع مع ضمان أرش النقص، وصرح به "الحاوي" هنا (٧)، وذكره "المنهاج" في (الصلح)، لكن في الجدار المشترك، فقال: (فلو رضي بلا عوض .. فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعده في الأصح) (٨)، ونظير ذلك: الإعارة للرهن لا يُرجع فيها على وجه.

الثانية: إذا كفنه أجنبي، وقلنا: إنه باق على ملك الأجنبي، كما صححه النووي (٩) .. فهو عارية لازمة، قاله الغزالي (١٠)، وفي الرافعي في (السرقة): أنه كالعارية (١١).


(١) المحرر (ص ٢٠٩).
(٢) الحاوي (ص ٣٤٩).
(٣) الروضة (٤/ ٤٣٦).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٨٢).
(٥) انظر "الروضة" (٤/ ٤٣٦).
(٦) التنبيه (ص ١١٣).
(٧) الحاوي (ص ٣٤٩).
(٨) المنهاج (ص ٢٦٢).
(٩) انظر "الروضة" (١٠/ ١٣١).
(١٠) انظر "الوجيز" (٢/ ١٧٣).
(١١) فتح العزيز (١١/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>