للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: الدار المستعارة لسكنى المعتدة لازمة من جهة المستعير فقط، كما ذكروه في العدد.

الرابعة: قال: (أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرًا) .. لم يكن للمالك - وهو الوارث - الرجوع، ذكره الرافعي في (التدبير) (١).

الخامسة: لو أراد الصلاة المفروضة، فأعاره ثوبًا ليستر به عورته أو ليفرشه في مكان نجس, ففعل، وأحرم، وكان الرجوع مؤديًا إلى بطلان الصلاة .. قال في "المهمات": يتجه منعه منه، ويحتمل الجواز، وتكون فائدته: طلب الأجرة.

السادسة: لو أعاره سفينة، فطرح فيها مالًا .. لم يكن له الرجوع، قاله في "البحر" (٢)، وهذه الصور الخمسة واردة على "التنبيه" و"الحاوي" أيضًا (٣).

٢٥٦٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٨] فيما إذا أعار للبناء أو الغراس ثم رجع: (إن كان شرط القلع مجانًا .. لزم) تقييد القلع بكونه مجانًا هو كذلك في كتب الرافعي والنووي (٤)، والصواب - كما قال في "المهمات" -: حذفه، كما في "المهذب" وغيره (٥)، وكذا لم يذكره "التنبيه" و"الحاوي" فإن مقتضاه: أنه لا يؤمر بالقلع مجانًا إلا عند التنصيص عليه، ولم يعتبر الشافعي ذلك، وعبارته في "المختصر" و"الأم": ولكن لو قال - أي: المعير -: (فإذا انقضى الوقت .. كان عليك أن تنقض بناءك) .. كان ذلك عليه؛ لأنه لم يغره، إنما غر نفسه. انتهى (٦).

وحذفه الرافعي في نظيره من الإجارة (٧)، وذكر السبكي أن حذفه هو المعتمد.

٢٥٦٩ - قول "التنبيه" [ص ١١٢]: (فإن لم يشترط، فاختار المستعير القلع، فقلع .. لم يكلف تسوية الأرض، وقيل: يكلف ذلك) رجح الأول الرافعي في "المحرر" (٨)، فاستدرك عليه النووي في "المنهاج" وقال [ص ٢٨٨]: (الأصح: يلزمه)، وكذا صححه في "الروضة" تبعًا "للشرحين" (٩)، ومشى عليه "الحاوي" (١٠)، وكان ينبغي التعبير عنه في "المنهاج" بالصحيح؛


(١) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٤١١).
(٢) بحر المذهب (٩/ ١٠).
(٣) في حاشية (ج): (بقي من الصور: ما إذا نذر المعير ألَّا يرجع، أو نذر أن يرجع، قاله المتولي عجالة).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٨٥)، و"الروضة" (٤/ ٤٣٧).
(٥) المهذب (١/ ٣٦٤).
(٦) المختصر (ص ١١٦)، الأم (٧/ ١٣٨).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٦/ ١٣٣).
(٨) المحرر (ص ٢٠٩).
(٩) فتح العزيز (٥/ ٣٨٥)، الروضة (٤/ ٤٣٨).
(١٠) الحاوي (ص ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>