للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مجانًا، بل هو كالعارية مطلقًا سواء كان عدم الإدراك لحر أو برد أو مطر أو لقلة المدة المعينة أو لأكل الجراد رأسه، فنبت ثانيًا (١).

٢٥٧٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٩]: (ولو حمل السيل بذرًا إلى أرضه فنبت .. فهو لصاحب البذر) لم يصرح به "التنبيه" و"الحاوي"، ولا هو في "الروضة" و"الشرحين"، ولكنه مفهوم من ذكر الخلاف في الإجبار على قلعه مجانًا.

وفي معنى السيل: الهواء، والمراد بالبذر: المبذور، من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وتسميته بذلك باعتبار أنه سيصير مبذورًا، ففيه تجوز من وجهين، وتناول إطلاقه ما لا قيمة له؛ كحبة أو نواة، وحكى الرافعي فيه وجهين بلا ترجيح (٢)، وصحح النووي: أنه لصاحب البذر - كإطلاق "المنهاج" - قال: فإن كان صاحبها أعرض عنها وألقاها .. فينبغي القطع بأنها لصاحب الأرض (٣)، وهذه الأمور ينكت بها على عبارة "التنبيه" و"الحاوي" أيضًا.

٢٥٧٩ - قول "التنبيه" [ص ١١٣]: (فقد قيل: يجبر على قلعه، وقيل: لا يجبر) الأصح: الأول كما في "المنهاج" و"الحاوي"، وزاد فيه: التصريح بكونه مجانًا (٤)، أي: لا يعطيه مالك الأرض أرش النقص، قال الماوردي في (الغصب): وأصح من هذين الوجهين: أن ينظر في الزرع بعد قلعه؛ فإن كانت قيمته مثل قيمة الحنطة .. قلع، وإن نقصت .. لم يقلع، ويندفع الضرر عن المالك بالأجرة (٥)، وسكتوا عن الأجرة للمدة التي قبل القلع، وجزم في "المطلب" بعدمها وإن كثر؛ لعدم الفعل منه، وفيه وجه حكاه الجويني.

٢٥٨٠ - قول "التنبيه" [ص ١١٣]: (وإن دفع إليه دابة فركبها ثم اختلفا، فقال صاحب الدابة: "أكريتكها، فعليك الأجرة"، وقال الراكب: "بل أعرتني" .. فالقول قول الراكب في أصح القولين) فيه أمور:

أحدها: أن الذي رجحه الرافعي والنووي: تصديق صاحب الدابة (٦)، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٧).

ثانيها: أن صورة المسألة: أن يختلفا بعد مضي مدة لها أجرة، فإن لم تمض مدة لها أجرة .. فلا معنى للمنازعة، فيرد المال إلى مالكه.


(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ١١٢).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٩٠).
(٣) انظر "الروضة" (٤/ ٤٤٢).
(٤) الحاوي (ص ٣٤٩)، المنهاج (ص ٢٨٩).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ١٧٠).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٩١)، و"الروضة" (٤/ ٤٤٢).
(٧) الحاوي (ص ٣٤٨)، المنهاج (ص ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>