للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٦ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٩]- والعبارة له - و"الحاوى" [ص ٣٤٩]: (وإذا أعار لزراعةٍ ورجع قبل إدراك الزرع .. فالصحيح: أن عليه الإبقاء إلى الحصاد) فيه أمران:

أحدهما: أن محله: فيما لا يعتاد قلعه حينئذ، وإلا .. كلّف قلعه، وكان هذا مراد "التنبيه" بقوله [ص ١١٢]: (ثم رجع والزرع قائم، فإن كان مما يحصد قصيلًا .. حصد)، قال النووي في "التحرير": وقوله: (قصيلًا) أي: مقصولًا، وهو المقطوع (١).

قال ابن الرفعة: وإذا كان كذلك .. لم يستقم نظمه.

ثانيهما: قال في "المطلب": محل ذلك: ما إذا نقص بالقلع، فإن لم ينقص .. أجبر عليه. انتهى.

وهذا إن صح .. وارد على "التنبيه" أيضًا.

٢٥٧٧ - قول "التنبيه" [ص ١١٢]: (وإن قال: "ازرع الحنطة" .. لم يقلع إلى الحصاد) هذا مندرج في قوله فيما تقدم: (وإن كان مما لا يحصد) أي: قصيلًا، وإنما ذكره؛ لينبه على أن ما لا يحصد قصيلًا إذا أذن فيه بخصوصه ثم رجع .. لا أجرة له، كما حكاه القاضى حسين وجهًا؛ لرضاه بشغل أرضه إلى تلك الغاية، وجزم في الأولى بالأجرة؛ لأنه لا يتحقق زرع ما يبقى إلى هذه الغاية، ذكره في "الكفاية".

قال النشائي: وحينئذ .. فيُستَدرك على "التصحيح" في سكوته عنه؛ لإطلاق الرافعي و"الروضة" تصحيح الأجرة، كما هو ظاهر "الكفاية" (٢).

قلت: إنما يستدرك "التصحيح" المخالفة الصريحة، ولا يستدرك على ما يفهم بالقرينة، والله أعلم.

وعبر في "المنهاج" في وجوب الأجرة بالصحيح (٣)، وعبر في "الروضة" بالأصح (٤).

ويرد على "التنبيه": أن محل الإبقاء إلى الحصاد: ما إذا لم يقصر، فإن قصر؛ بأن عين له مدة فأخر الزرع فلم يدرك .. قلع مجانًا، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص ٣٤٩]: (لا إن عيّن مدة فأخر) و"المنهاج" بقوله [ص ٢٨٩]: (فلو عين مدة ولم يُدرك فيها؛ لتقصيره بتأخير الزراعة .. قلع مجانًا).

قال شيخنا ابن النقيب: وقوله: (لتقصيره) علة للقلع مجانًا، فإن لم يكن كذلك .. لم يقلع


(١) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٠٩).
(٢) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ١٠٦)، وانظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٨٩)، و"الروضة" (٤/ ٤٤٠).
(٣) المنهاج (ص ٢٨٩).
(٤) الروضة (٤/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>