للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخصال الثلاث إذا امتنع منها جميعًا. انتهى (١).

وكان ينبغي لـ"الحاوي" ذكر هذا التفريع على ما اختاره من التخيير بين الخصال الثلاث.

واعلم: أنه على الأصح في "المنهاج": يؤول الأمر إلى التخيير بين القلع بالأرش والتبقية بلا أجرة، وهو ظاهر "التنبيه" كما تقدم (٢).

٢٥٧٢ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٩]: (الأصح: أنه يُعرض عنهما حتى يختارا شيئا) كذا في نسخة المصنف تبعًا لـ" المحرر" بالتثنية (٣)، وكذا في أكثر نسخ "الشرحين" (٤)، والصواب: حذف الألف، كما في "الروضة" (٥) لأن الاختيار إلى المعير خاصة كما تقدم.

٢٥٧٣ - قولهما: (ولا يمنع من دخولها للسقي والإصلاح) (٦) أعم من قول "المحرر" والروضة" وأصلها: (ومرمة الجدار) (٧)، وعبارة "الحاوي" [ص ٣٤٩]: (المرمَّةُ) ولعله أعم من مرمة الجدار، فهو مثل التعبير بالإصلاح.

٢٥٧٤ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ولكلٍّ بيعُ ملكِهِ) (٨) قد يتناول ما إذا باعاهما لثالث بثمن واحد، وهو صحيح على الأصح؛ للحاجة، بخلاف ما إذا كان لاثنين عبدان لكل منهما عبد، فباعاهما بثمن واحد، ولم يعلم ما يقابل كلًا منهما عند العقد .. فإنه باطل على الأصح في "تصحيح التنبيه" و"شرح المهذب" كما تقدم في موضعه (٩)، ونقله الرافعي في (الصداق) عن النص (١٠).

٢٥٧٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٩]: (وفي قولٍ: له القلع فيها - أي: في العارية المؤقتة - مجانًا إذا رجع) محل هذا القول: بعد المدة، وهو بعدها لا يحتاج إلى رجوع؛ فكان ينبغي التعبير بالانتهاء دون الرجوع، وعبر في "الروضة" وأصلها بالرجوع بعد المدة (١١)، وفيه تجوّز.


(١) فتح العزيز (٥/ ٣٨٧)، الروضة (٤/ ٤٣٨).
(٢) التنبيه (ص ١١٢)، المنهاج (ص ٢٨٨).
(٣) المحرر (ص ٢٠٩).
(٤) فتح العزيز (١١/ ٢٢٨) طبعة دار الفكر بإثبات الألف، وفي "فتح العزيز" (٥/ ٥/ ٣٨٧) طبعة دار الكتب العلمية بحذف الألف.
(٥) الروضة (٤/ ٣٨٧).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ١١٢)، و"المنهاج" (ص ٢٨٩).
(٧) المحرر (ص ٢١٠)، فتح العزيز (٥/ ٣٨٧)، الروضة (٤/ ٤٣٨).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ١١٢)، و"الحاوي" (ص ٣٥٠)، و"المنهاج" (ص ٢٨٩).
(٩) تصحيح التنبيه (١/ ٢٨٧)، المجموع (٩/ ٣٧٢).
(١٠) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٢٦٠).
(١١) فتح العزيز (٥/ ٣٨٨)، الروضة (٤/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>