للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نقل الإِمام عن النص: أنه من الوجه (١)، ونقل أبو إسحاق عن "الإملاء": أنه من الرأس (٢). وقال في "شرح المهذب": (اتفق الأصحاب على حكايتهما وجهين وهما قولان) (٣).

ونقل الرافعي في "شرحيه" عن الأكثرين: أنه من الرأس، خلاف ما صححه في "المحرر" (٤) ولذلك مشى عليه في "الحاوي" (٥)، واستدركه في "المنهاج"، فقال [ص ٧٣]: (قلت: صحح الجمهور: أن موضع التحذيف من الرأس، والله أعلم) (٦).

١١٨ - قول "المنهاج" [ص ٧٣]: (لا النزعتان) وفي "المحرر": (لا الصلع والنزعتان) (٧) فكان ينبغي ذكره؛ لأن الضابط كما أدخل الغمم أخرج الصلع، فلا وجه لذكر أحدهما دون الآخر، وقد ذكره في "الحاوي"، فقال [ص ١٢٣]: (والصلع وجانبيه) وهما النزعتان.

١١٩ - قول "التنبيه" [ص ١٥]: (إلا الحاجب والشارب والعنفقة والعذارين؛ فإنه يجب غسل ما تحتها وإن كثف الشعر عليها) فيه أمور:

أحدها: هذا الاستثناء من قوله: (وإن كان عليه شعر كثيف .. لم يلزمه غسل ما تحته) (٨)، وفصل ما بين المستثنى والمستثنى منه بقوله: (ويستحب أن يخلل الشعور كلها) (٩)، وقال المحب الطبري: الأظهر: أنه من قوله: (ويستحب أن يخلل الشعور) فهو استثناء متصل؛ لقربه، وفي بعض النسخ حذف (الشعور)، فإن أضمرناها .. فهو متصل، وإن أضمرنا اللحية الكثيفة .. فالظاهر: أنه متصل أيضًا؛ لأنها اسم للشَّعر، وقيل: منفصل؛ لأنها اسم لشعر مخصوص، وذكر ابن يونس في "التنويه": (أن الذي في غالب نسخ "التنبيه": "وتخليل اللحية إلا الحاجب ... إلى آخره"، قال: وحذفناه؛ لأنه استثناء منقطع؛ إذ ليس الحاجب وأخواته من اللحية، فهو كقولك: جاءني الناس إلا حمارًا) انتهى.

وما حكاه من لفظ الشيخ لم نره في شيء من النسخ.

ثانيها: أورد عليه في "التصحيح" شعورًا أُخَر بلفظ الصواب، فقال: (والصواب: وجوب غسل ما تحت الشعر الكثيف على الخد، وما تحت لحية المرأة والخنثى، والأهداب،


(١) انظر "نهاية المطلب" (١/ ٦٩).
(٢) انظر "بحر المذهب" (١/ ١٠٣).
(٣) المجموع (١/ ٤٣٢).
(٤) فتح العزيز (١/ ١٠٦)، المحرر (ص ١١).
(٥) الحاوي (ص ١٢٣).
(٦) موضع التحذيف: ما نزل عما بين طرف الأذن وزاوية الجبين. انظر "الدقائق" (ص ٣٤).
(٧) المحرر (ص ١١).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ١٥).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>