للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في "الكفاية": طريق الجواب عنه: أن يكون المالك اعتاض عن القيمة شاة مثلًا؛ فإن عند القاضي أبي الطيب إذا استبدل من له ثمن في ذمة شخص عنه عينًا، ثم رد المبيع بعيب .. أن له أن يسترجع العين، ووزانه: أن يسترجع الشاة هنا، وعلى ذلك يحمل ما قالوه، وبه صور الروياني في "البحر" المسألة. انتهى.

قلت: لكن الراجح: خلاف ما قاله أبو الطيب، وقال السبكي: رأيت على حاشية تمثيله ببلد يتعاملون فيه بالحيوان.

٢٦١٥ - قول "الحاوي" [ص ٣٥٢]: (ويحبس الآبق ليسترد قيمته) تبع فيه "الوجيز" (١)، وحكاه القاضي حسين عن نص الشافعي، واختار الإِمام المنع (٢)، قال الرافعي: ويشبه أن يكون حبس الغاصب كحبس المشتري في الشراء الفاسد، والأصح فيه: المنع (٣).

٢٦١٦ - قول "المنهاج" [ص ٢٩٢]: (فإن تلف في البلد المنقول إليه .. طالبه بالمثل في أيِّ البلدين شاء) كذا فيما وصل إليه مما بينهما، بل لو أعاده الغاصب إلى بلده فتلف فيه .. فالتخيير بحاله.

٢٦١٧ - قوله: (فإن فُقد المثل .. غرمه قيمته) (٤) المراد: قيمة أكثر البلدين، قال السبكي: كذا جزموا به، وتقدم لنا وجوه أكثر من عشرة، ولا منافاة بين جزمهم هنا واختلافهم ثم إذا تُؤُمِّل، لكن إذا غرمه قيمة البلد المنقول إليه، فاختلفت القيمة بالنسبة إلى يوم الغصب والتلف والطلب .. فالوجه: أن تجري فيه الأوجه المتقدمة، لكن لا تعتبر قيمة يوم الغصب ولا الأقصى منه، بل يجعل عوضه يوم الوصول إلى تلك البلد. انتهى.

٢٦١٨ - قوله: (ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف .. فالصحيح: أنه إن كان لا مؤنة لنقله؛ كالنقد .. فله مطالبته بالمثل، وإلا .. فلا يطالبه بالمثل، بل يغرمه قيمة بلد التلف) (٥) فيه أمور:

أحدها: قال شيخنا ابن النقيب: أي: والمغصوب مثلي، والمثل موجود (٦).

قلت: لا حاجة لهذا التقييد؛ لأن الكلام في المثلي، وقد قال عقبه: (وأما المتقوم ... ) (٧) فذكر حكمه، وفقد المثل سبق الكلام عليه.


(١) الوجيز (١/ ٣٨٢).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٢٨٧، ٢٨٨).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٤٣١).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٢٩٢).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٢٩٢).
(٦) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ١٣٣).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>