للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: لا يختص ذلك بالنقل إلى بلد آخر، ولا يكون المغصوب مثليًا، فعلى الغاصب الرد مطلقًا كما تقدم، ولو لم يكلفه المالك ذلك، ففي عبارته تكرير مع نقص، وكأنه إنما ذكره؛ لأنه لو اقتصر على أن له المطالبة بالقيمة في الحال .. لتوهم أنه ليس له سوى ذلك، مع أن له الجمع بينهما؛ فهما حقان واجبان في الحال، وعبارة "التنبيه" [ص ١١٤]: (وإن ذهب المغصوب من اليد ولم يتلف).

وقد يرد عليهما: أن له المطالبة بالبدل وإن لم يذهب من اليد بأن نقله إلى بلدة أخرى ويده عليه، فلا يكلف المالك الصبر إلى إحضاره، بل له المطالبة ببدله في الحال، واقتصر "الحاوي" أيضًا على التمثيل بالإباق (١).

ثانيهما: محل تكليفه رده: إذا عُلم مكانه.

٢٦١٣ - قوله: (وأن يطالبه بالقيمة في الحال) (٢) صريح في المطالبة بالقيمة في المثلي؛ لفرضه المسألة في المثلي، وذكر "الحاوي" القيمة أيضًا، لكنه مثل بالإباق (٣)، وإنما يتصور في متقوم، وعبارة "الروضة" وأصلها: في أعم من المثلي والمتقوم (٤)، واقتصرا على تضمين القيمة، ومقتضاه: عدم الفرق، وعبارة "التنبيه" [ص ١١٤]: (ضمن البدل)، وهو محتمل، وقال شيخنا ابن النقيب: ينبغي وجوب المثل في المثلي، وكلامهم كالصريح في القيمة مطلقًا، قالوا: والاعتبار بأقصى القيم من الغصب إلى المطالبة، قال شيخنا ابن النقيب: وينبغي إذا زادت القيمة بعد ذلك .. أن يطالب بالزائد، وقيد الماوردي المطالبة بالقيمة ببُعد المسافة، فإن قربت .. فالرد فقط (٥).

وقال شيخنا الإِمام البلقيني: إنه مباين للطريقة المشهورة.

٢٦١٤ - قولهم - والعبارة لـ" المنهاج" -: (فإذا رده .. ردها) (٦) أي: وجوبًا في الراجح، والمراد: إذا بقيت، فإن تلفت .. رد بدلها، وفي زيادة "الروضة": أنه يردها بزيادتها المتصلة، ثم قال: قال القاضي أبو الطيب والجرجاني: هذا إذا تصور كون القيمة مما يزيد؛ أي: أن القيمة النقد، ولا زيادة له (٧).


(١) الحاوي (ص ٣٥٢).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٢٩٢).
(٣) الحاوي (ص ٣٥٢).
(٤) فتح العزيز (٥/ ٤٢٤)، الروضة (٥/ ٢٢).
(٥) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ١٣١).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ١١٤)، و"الحاوي" (ص ٣٥٢)، و"المنهاج" (ص ٢٩٢).
(٧) الروضة (٥/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>