للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تضمن، وهو واضح، وهي كما قال النووي في "الدقائق": مسكرة (١)، ولو أخذنا بقول غيره أنها مخدرة .. فاللائق عدم ضمانها مطلقًا.

وفي ضمان المتنجس من الزيت والماء وجهان.

٢٦٢٢ - قول "التنبيه" [ص ١١٦]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٥٥]: (وإن غصب خمرًا من ذمي .. وجب ردها عليه) أي: ولا تراق، زاد "المنهاج" [ص ٢٩٢]: (إلا أن يُظهر شربها أو بيعها)، وكذا في "المحرر" و"الروضة" وأصلها (٢)، والصواب: ما في "الكفاية" و"المطلب" وهو: الإظهار من غير تقييد حتى يتناول الهبة والنقل وغيرهما، وهو موافق لإطلاقهم في الجزية منعهم من إظهارها.

واعلم: أن النبيذ ليس كالخمر في إراقته على غير الذمي، كما ذكره الماوردي في "الأحكام السلطانية"، فقال: ينهى المحتسب عن المجاهرة به، ويزجر عليه، ولا يريقه، إلا أن يأمر بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد؛ لئلا يتوجه عليه الغرم؛ فإنه عند أبي حنيفة مال. انتهى (٣).

وحيث جازت الإراقة .. جاز كسر الإناء إذا لم يقدر عليها إلا به.

قال الغزالي في "الإحياء": وكذا لو كانت في قوارير ضيقة الرؤوس، ولو اشتغل بإراقتها لأدركه الفساق ومنعوه، قال: ولو لم يخف ذلك، لكن كان يضيع فيه زمانه ويتعطل شغله .. فله كسرها، قال: وللولاة كسر ظروف الخمر زجرًا وتأديبًا، دون الآحاد (٤). انتهى (٥).

فإن قلت: ما معنى قول "المنهاج" [ص ٢٩٢]: (وترد عليه إن بقيت العين)، وهل يمكن الرد مع تلف العين؟ .

قلت: قصد بذلك نفي الضمان عند التلف، وفي عبارته قصور عنه مع دخوله في قوله أولًا: (ولا تُضمن الخمر) كما تقدم، ويفهم من وجوب الرد: أن مؤنته على الغاصب، وبه قطع الشيخ أبو محمَّد، وقال شيخنا الإِمام البلقيني: إنه أوجه، وحكى الإِمام عن المحققين: أن الواجب التخلية (٦).

٢٦٢٣ - قول "التنبيه" [ص ١١٦]: (وإن غصبها من مسلم .. أراق) يستثنى منه: ما إذا كانت محترمة .. فالصحيح: أنها ترد إليه ولا تراق، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٧)، وعبر عنه


(١) الدقائق (ص ٣٦).
(٢) المحرر (ص ٢١٣)، فتح العزيز (٥/ ٤١٣، ٤١٤)، الروضة (٥/ ١٧).
(٣) الأحكام السلطانية (ص ٣٢٨، ٣٢٩).
(٤) أي: آحاد الرعية.
(٥) إحياء علوم الدين (٢/ ٣٣١).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٢٩٥).
(٧) الحاوي (ص ٣٥٥)، المنهاج (ص ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>