للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هو في الظاهر فقط، ولا يجب غسل الباطن قطعًا، كما صرح به الرافعي (١)، فكان ينبغي أن يعبر بالإفاضة؛ كما فعل في "التنبيه"، أو بغسل الظاهر.

رابعها: أن الإِمام وغيره ذكروا أن هذا الخلاف خاص بالكثيف، أما الخفيف: فالخلاف في ظاهره وباطنه (٢)، وصوَّبه في "شرح المهذب"، قال: (وكلام الباقين -يعني من أطلق- محمول عليه) (٣)، واستبعد قوله في "البسيط": هل تجب الإفاضة على ظاهره خفيفًا كان أو كثيفًا؟ قولان.

وهذا وارد على "الحاوي" أيضًا، وأما "المنهاج": فإنه لم يقيد الخلاف في الخارج عن حد الوجه بظاهره كما تقدم، فتناول كلامه باطنه أيضًا، لكنه لا يستقيم مع الكثافة؛ فإن الخلاف في باطنه إنما هو مع الخفة كما تقرر، فالإيراد لازم له أيضًا.

١٢٤ - قول "التنبيه" [ص ١٥]: (فإن كان أقطع من فوق المرفق .. استُحِب أن يمس الموضع ماء) فيه أمران:

أحدهما: قد يفهم من لفظ الإمساس: المسح، وبه صرح المحاملي في "لبابه" فعد المسحات تسعًا منها هذا (٤)، لكن المراد به: الغسل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث التيمم: "فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ" (٥).

ثانيهما: قد يفهم من التقييد بالأقطع: أنه لا يستحب لغيره التحجيل، وبه قال المزني (٦)، لكنه مستحب مطلقًا؛ للأحاديث الصحيحة, والتقييد إنما هو لنفي وجوب الغسل.

١٢٥ - قول "المنهاج" [ص ٧٤]: (أو من مرفقيه .. فرأس عظم العضد على المشهور) تبع "المحرر" و"الشرح الصغير" في طريقة القولين (٧)، ورجح في "الروضة": طريقة قاطعة بالوجوب، أدرج ترجيحها في كلام الرافعي، وليس فيه ترجيحها (٨).

١٢٦ - قول "الحاوي" [ص ١٢٤]: (وما يحاذيها من يد زائدة) قال الرافعي: (صار كثير من المعتبرين إلى أنه لا يجب غسل المحاذي) (٩)، وقال في "الشرح الصغير": (وهو قوي).


(١) انظر "فتح العزيز" (١/ ١١٠).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (١/ ٧١، ٧٢).
(٣) المجموع (١/ ٤٤١).
(٤) اللباب في الفقه (ص ٨٤).
(٥) أخرجه أحمد (٢١٣٤٢)، والدارقطني (١/ ١٨٧)، وعبد الرزاق (٩١٢)، وابن أبي شيبة (١/ ١٤٤)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢٧٤٣) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه.
(٦) مختصر المزني (ص ٢).
(٧) المحرر (ص ١١).
(٨) الروضة (١/ ٥٢)، وانظر "فتح العزيز" (١/ ١١١).
(٩) انظر "فتح العزيز" (١/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>