للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الغش ظاهراً، فإن كان مستهلكاً .. جاز، وقوى السبكي الوجه الذاهب إلى جواز القراض على الدراهم المغشوشة.

٢٧٣٠ - قول "التنبيه" [ص ١١٩]: (ولا يصح إلا على مال معلوم الوزن) فيه أمران:

أحدهما: أن التقييد بالوزن يقتضي أنه لا يشترط العلم بصفته، وليس كذلك، فقد صرح هو باشتراطه في "المهذب" (١)، وتبعه ابن الرفعة، ولم يتعرض الرافعي للتصريح به، لكن أطلق كونه معلوماً، فقد يدخل فيه العلم بالصفة، وتعليله يقتضيه، وكذا أطلق "المنهاج" كونه معلوما" (٢)، وقال"الحاوي" [ص ٣٦٦]: (معلوم القدر) فقيد كـ "التنبيه".

ثانيهما: أنه لو قارضه على ما في أحد هذين الكيسين وهما معلومان .. صح، وهو وجه، الأصح: خلافه؛ ولهذا اشترط "المنهاج" و"الحاوي" أن يكون معينًا (٣)، وخرج به ما لو قارض على دين كما تقدم، وأورد ذلك على "التنبيه" إذ ليس في عبارته ما يخرجه، فلو قارضه على دراهم غير معينة، ثم عينها في المجلس .. صح، كما قطع به القاضي حسين والإمام (٤)، ورجحه في "الشرح الصغير"، وقطع البغوي بالمنع (٥).

٢٧٣١ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٠]: (وقيل: يجوز على إحدى الصُرَّتَيْنِ) أي: ويتصرف العامل في أيهما شاء، فيتعين للقراض، ولا بد أن يكون ما فيهما معلوماً كما قدمته، وأن تكونا متساويتين، وهل تشترط الرؤية تفريعاً على اشتراطها في البيع؟ قال السبكي: فيه نظر، والأقرب: الثاني؛ ولعل عدول "المحرر" و"المنهاج" عن التعبير بأحد الألفين إلى إحدى الصُّرَّتين لهذه الفائدة (٦)، ولكن صورها الرافعي وصاحب "المهذب" بما إذا دفعهما إليه (٧)، فإن كان شرطاً .. فلتقيد به عبارة "المنهاج" في حكاية هذا الوجه.

٢٧٣٢ - قوله: (ومسلَّماً إلى العامل) (٨) قد يفهم أنه يشترط تسليمه له حالط العقد أو في المجلس، وليس كذلك، وإنما المراد: أن اليد له فيه، فلا يصح الإتيان بما ينافيه؛ كشرط كونه


(١) المهذب (١/ ٣٨٥).
(٢) المنهاج (ص ٣٠٠).
(٣) الحاوي (ص ٣٦٦)، المنهاج (ص ٣٠٠).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٤٤٩).
(٥) انظر "التهذيب" (٤/ ٣٧٨).
(٦) المحرر (ص ٢٢٢)، "المنهاج (ص ٣٠٠).
(٧) المهذب (١/ ٣٨٥)، فتح العزيز (٦/ ١٧).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>