للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تحت يد المالك أو غيره؛ ولهذا عقبه بقوله: (فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك) (١)، فقول "الحاوي" [ص ٣٦٦]: (في يد العامل) أوضح في هذا المعنى، وأبعد من هذا الإفهام.

وقول "المنهاج" [ص ٣٠٠]: (ولا عمله معه) قد يفهم دخوله فيما احترز عنه بقوله: (مسلَّماً إلى العامل) (٢) وليس كذلك، بل هو شرط آخر، وهو: استقلال العامل بالتصرف.

٢٧٣٣ - قولهما - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح) (٣) المراد: عبده، كما عبر به "الحاوي" (٤)، ولا بد أن يكون معلوما بالمشاهدة أو الوصف، وشرطه: ألَاّ يصرح بالحجر على العامل بألَاّ يتصرف دون الغلام، أو يكون بعض المال في يده، وهو مفهوم من تعبيرهم بالعمل.

٢٧٣٤ - قول "التنبيه" [ص ١١٩]: (وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه) يفهم منعه من الاستنابة فيه، وليس كذلك؛ ولهذا عبر "المنهاج" بقوله [ص ٣٠٠]: (ووظيفة العامل التجارة وتوابعها؛ كنشر الثياب وطيها) ولا يلزم من كونه وظيفته منع الاستنابة فيه، لكن أجرة النائب عليه، وقد أفصح عنه "الحاوي" بقوله [ص ٣٦٩]: (والنشر والطي وحمل الخفيف والأجر إن استأجر) لكن عبر "المنهاج" في الفصل الذي يليه بمثل تعبير "التنبيه" فقال [ص ٣٠٢]: (عليه فعل ما يعتاد ... إلى آخره) لكنه أَدْوَن في صراحة ذلك من قول "التنبيه" [ص ١١٩]: (نفسه).

٢٧٣٥ - قول "التنبيه" [ص ١١٩]: (ولا يجوز إلا على التجارة في جنس يعم وجوده) يقتضي اشتراط جنس ما يقارض عليه، حتى لو قارضه على أن يتجر فيما أراد .. لم يصح، وليس كذلك، كما صرح به الماوردي وغيره (٥)، ولهذا لم يذكره "المنهاج" و"الحاوي"، وفي اشتراط تعيين النوع وجه، الأصح: خلافه، عكس الوكالة، وهو مفهوم عبارة "التنبيه".

٢٧٣٦ - قوله: (فإن علقه على ما لا يعم، أو على ألَاّ يشتري إلا من رجل بعينه .. لم يصح) (٦) لو عبر بقوله: (عقده) .. كان أولى؛ فإنه ليس في هاتين الصورتين تعليق، وقد ذكر التعليق بعد ذلك.


(١) انظر "المنهاج" (ص ٣٠٠).
(٢) المنهاج (ص ٣٠٠).
(٣) انظر "الحاوي" (ص ٣٦٧)، و"المنهاج" (ص ٣٠٠).
(٤) الحاوي (٣٦٧).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٣١٤).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>