للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"المنهاج" (١)، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يصرح بالسفارة أم لا، وفيه نظر، وتعبيرهما بمن يعتق عليه أعم من تعبير "الحاوي" بابنه (٢)، لشموله الأصل والفرع، ومن أقر بحريته، ومستولدته التي بيعت لكونها مرهونة.

٢٧٥٤ - قول "التنبيه" فيما إذا اشترى العامل أباه وفي المال ربح [ص ١٢٠]: (قيل: لا يصح، وقيل: يصح ويعتق، وقيل: يصح ولا يعتق) صحح النووي في "التصحيح" الثالث (٣)، وقال النشائي في "نكته": إنه وَهْمٌ، والأصح: الثاني، وهو أنه يصح ويعتق (٤)، والخلاف مبني على ملك العامل بالظهور، فإن ملكناه بالقسمة .. صح قولاً واحداً ولم يعتق.

فكأن النووي أراد: أن هذا هو الأصح في الجملة من غير تعرض لكونه مع قطع أو من خلاف.

٢٧٥٥ - قولهم: (ولا يسافر بالمال بلا إذن) (٥) مفهومه جواز السفر مطلقاً بالإذن، وكذا أطلقه الرافعي (٦)، وقال النووي: لا يجوز في البحر إلا أن ينص له عليه (٧).

قال شيخنا ابن النقيب: أي: الملح (٨).

وفيه نظر؛ فقد يقال بطرد المنع في النيل ونحوه من الأنهار العظيمة، والله أعلم.

٢٧٥٦ - قول "الحاوي" [ص ٣٦٩]: (وصح بيعه لا بدون ثمن البلد الأول واستحق الربح) يقتضي بقاء القراض، وهو مقتضى كلام "الروضة" وأصلها (٩)، وصرح به الإمام والغزالي (١٠).

وقال الماوردي: ينفسخ القراض إن كان عين ماله باقياً؛ لأنه صار غاصباً، وإن انتقلت عين المال إلى عروض مأذون فيها .. لم ينفسخ؛ لاستقراره بالتصرف (١١).

وقال في "الكفاية": إن ما أطلقه الإمام من أن العقد قائم محمول على كلام الماوردي، قال: لكن قال الإمام: إن العامل إذا خلط رأس مال القراض بماله .. ضمن، ولا ينعزل مع أن ما ذكره الماوردي من كونه غاصبًا موجود فيه. انتهى (١٢).


(١) المنهاج (ص ٣٠٢).
(٢) الحاوي (ص ٣٦٨).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٣٧٠).
(٤) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ١١٢).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١١٩)، و "الحاوي" (ص ٣٦٩)، و "المنهاج" (ص ٣٠٢).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣١).
(٧) انظر "الروضة" (٥/ ١٣٤).
(٨) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ١٩٢).
(٩) فتح العزيز (٦/ ٣١)، الروضة (٥/ ١٣٤).
(١٠) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٥٤١)، و "الوجيز" (١/ ٣٩٧).
(١١) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٣٤١).
(١٢) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>