للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومقتضى تشبيه العامل بالوكيل: عدم الانعزال بالخيانة، والله أعلم.

٢٧٥٧ - قول "التنبيه" [ص ١١٩]: (فإن سافر بالإذن .. فقد قيل: إن نفقته في ماله، وقيل: على قولين، أحدهما: في ماله، والثاني: أنها في مال المضاربة) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: أنها في ماله، وقد ذكر ذلك "المنهاج" بقوله [ص ٣٠٢]: (ولا ينفق على نفسه حضراً، وكذا سفراً في الأظهر) وهو مقتضى إطلاق "الحاوي" أن عليه نفقته (١).

٢٧٥٨ - قول "التنبيه" [ص ١١٩، ١٢٠]: (وأي قدر يكون في مال المضاربة؟ قيل: الزائد على نفقته في الحضر، وقيل: الجميع) الأصح: الأول.

٢٧٥٩ - قوله: (وإن ظهر في المال ربح .. ففيه قولان، أحدهما: أن العامل لا يملك حصته منه إلا بالقسمة) (٢) هو الأصح، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٣).

٢٧٦٠ - قول "التنبيه" تفريعًا على أنه يملك بالظهور [ص ١٢٠]: (إلا أنه لا يخرج منه الزكاة قبل المقاسمة) الأصح: جواز إخراجها من المال، قال في "الكفاية": وما ذكره الشيخ هو رأي المراوزة.

٢٧٦١ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٢]: (وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك، وقيل: مال قراض) قواه السبكي بتصحيحهم في زكاة التجارة أنها مال تجارة.

واعلم: أن كسب الرقيق يتناول الصيد والاحتطاب وقبول الهدية والصدقة والوصية، قال السبكي: ولم أر من صرح بذلك. انتهى.

وصورة المسألة: أن يشتري الشجر أو الرقيق أو الحيوان للتجارة، فتحصل منه هذه الفوائد في مدة التربص للبيع، أما لو اشتراها لذلك .. فهي مال قراض، وتعبير "الحاوي" بقوله [ص ٣٦٩]: (لا الزيادة العينية) لعله أوضح في هذا المعنى.

٢٧٦٢ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٢]: (والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به) ذكر الرخص مثال، فكذا النقص الحاصل بالعيب والمرض الحادثين؛ ولهذا أطلق "الحاوي" قوله [ص ٣٦٩]: (ويجبر به النقصان).

٢٧٦٣ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٢]: (وكذا لو تلف بعضه بآفةٍ أو غصبٍ وسرقةٍ (٤) بعد تصرف العامل في الأصح) فيه أمور:


(١) الحاوي (ص ٣٦٩).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٢٠).
(٣) الحاوي (ص ٣٦٩)، "المنهاج (ص ٣٠٢).
(٤) كذا في النسخ، وفي "المنهاج" (أو سرقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>