للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٥]: (دون تفصيل الأعمال) مثل قول "الحاوي" [ص ٣٧٤]: (وعَرَفَ العمل جملة، والعرف يفصّلُه) ومحله: ما إذا كان عرف وعلماه، فإن جهلاه أو أحدهما، أو لم يكن عرف .. وجب التفصيل جزماً.

٢٧٩٥ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢١]: (وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة) قد يفهم أنَّه لا يجب عليه حفظ الثمرة، وليس كذلك؛ فالأصح: وجوبه عليه، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (١)، ومقابله: أنَّه عليهما بحسب الشركة في الثمار، وجعله الرافعي أقيس بعد أن ذكر أن الأوَّل أظهر (٢)، وأسقط الأقيس من "الروضة" (٣).

وأجيب عن "التَّنبيه": بأنه إذا وجب ما فيه مستزاد .. فحفظ الأصل أولى.

٢٧٩٦ - قولهما: (وتلقيح) (٤) وهو داخل في قول "الحاوي" [ص ٣٧٥]: (ما يتكرر، ويحتاج إليه الثمار) قد يفهم أن الطلع الذي يلقح به على العامل، وليس كذلك، بل هو على المالك.

٢٧٩٧ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٦]: (وتعريش جرت به عادةٌ) أي: هناك، وهو قيد في التعريش فقط.

٢٧٩٨ - قوله: (وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح) (٥) عبر في "الروضة" في الجذاذ والتجفيف بالصحيح (٦).

٢٧٩٩ - قولهما - والعبارة لـ "التَّنبيه" -: (وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل؛ كسد الحيطان) (٧) قد يتناول سد الثلم اليسيرة التي تحصل في الحيطان، وكذا صحَّحه السبكي، وقال: إنَّه المنصوص، وقال الرافعي: فيه وجهان كتنقية البئر، قال: والأشبه: أتباع العرف (٨)، وعبر عنه في "الروضة" بالأصح (٩)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٣٧٥]: (وفي ردم ثلمةٍ يُتْبَعُ العرف)، والمفهوم من تشبيه الرافعي بالخلاف في تنقية البئر: أن أحد الوجهين أنَّه على المالك


(١) الحاوي (ص ٣٧٥)، المنهاج (ص ٣٠٥).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٦٩).
(٣) الروضة (٥/ ١٥٨).
(٤) انظر "التَّنبيه" (ص ١٢١)، و "المنهاج" (ص ٣٠٥).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٣٠٦).
(٦) الروضة (٥/ ١٥٩).
(٧) انظر "التَّنبيه" (ص ١٢١)، و "المنهاج" (ص ٣٠٦).
(٨) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٦٨)،
(٩) الروضة (٥/ ١٥٩، ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>