للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والآخر على العامل (١)، فالرجوع إلى العرف ليس واحدًا منهما؛ ولعلّه بحث للرافعي؛ ففي تعبير "الروضة" عنه بالأصح من إيهام أنَّه أحد الوجهين ما ليس في التعبير بالأشبه (٢)، ولعل "المنهاج" احترز عن سد الثلم بقوله بعد حفظ الأصل [ص ٣٠٦]: (ولا يتكرر كل سنة)، وقال الرافعي بعد ذكر الثلم: وكذا في وضع الشوك على رؤس الجدران وجهان (٣)، وصحح في "أصل الروضة": اتباع العرف فيه أيضاً (٤)، وليس ذلك في كلام الرافعي.

٢٨٠٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٦]: (وحفر نهرٍ جديدٍ) قد يفهم أن إصلاح ما انهار من ذلك على العامل، وليس كذلك، بل هو على المالك؛ ولذلك أطلق "التَّنبيه" حفر الأنهار (٥)، وكأن "المنهاج" احترز بذلك عن إصلاح النهر بالتنقية إلَّا أن عبارته لا تعطيه.

٢٨٠١ - قولهم: (والمساقاة لازمة) (٦) هو المنقول للأصحاب، وقال السبكي: لم يظهر لي وجهه، وكنت أود لو قال أحد من أصحابنا بعدم لزومها .. حتَّى أوافقه، ثم إنَّه جزم باختيار ذلك في كتاب له سماه "الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة".

٢٨٠٢ - قول "الحاوي" [ص ٣٧٥]: (فإن هرب .. استقرض القاضي عليه واستأجر) فيه أمران:

أحدهما: أن محل الاستئجار عليه: إذا لم يتبرع المالك بإتمام العمل، فإن تبرع بذلك .. بقي استحقاق العامل، ولا حاجة للإجارة، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص ٣٠٦]: (فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعًا .. بقي استحقاق العامل)، وفي معنى إتمام المالك: ما لو أتمه أجنبي متبرعاً من غير شعوره، أو شعر به ولم يمنعه، وله منعه؛ لأنَّه قد لا يأتمنه ولا يرضى بدخوله ملكه، وقد ذكره "الحاوي" بقوله بعد ذكر الفسخ [ص ٣٧٥]: (وإن تبرع أجنبي)، قال الرافعي: كذا قالوه (٧)، ولو قيل: وجود المتبرع كوجود مقرض حتَّى لا يجوز الفسخ .. لكان قريبًا، ويفهم من قيد التبرع أنَّه لو عمل في مال نفسه، ولم يقصد التبرع عنه .. لم يستحق العامل شيئًا، وكذا لو عمل أجنبي للمالك، كما في الجعالة، ويحتمل أن يقال: يستحق، ويفرق بينه وبين الجعالة باللزوم، قال السبكي: والأقرب: الأوَّل، قال: ومن قولهم هنا وفي الجعالة: أنَّه


(١) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٧٠).
(٢) الروضة (٥/ ١٦٠).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٧٠).
(٤) الروضة (٥/ ١٦٠).
(٥) التنبيه (ص ١٢١).
(٦) انظر "التَّنبيه" (ص ١٢١)، و "الحاوي" (ص ٣٧٥)، و "المنهاج" (ص ٣٠٦).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>