للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الشَّرح الصَّغير" هنا: الأشبه: أنَّه لا يكفي تقديره بمدة.

٢٨٢٩ - قوله: (وفي البناء يبين الموضع، والطول، والعرض، والسمك، وما يُبنى به إن قُدِّرَ بالعمل) (١) قيد في الكل احترز به عما إذا قدر بالزمان .. فإنه لا يحتاج إلى بيان شيء من ذلك.

وأعلم: أن كلام "المنهاج" فيما إذا استأجر بناء ليبنى له، وقول "الحاوي" [ص ٣٧٩]: (وطول البناء وعرضه وموضعه بارتفاعه وكيفيته حيث كان على السقف أو استأجر للعمل) أراد به: ما إذا استأجر بناء ليبنى له، وما إذا استأجر أرضاً ليبنى فيها؛ ولذلك ذكر الاحتياج إلى كيفية البناء فيما إذا كان على سقف، وهذا إنَّما يحتاج إليه في استئجار أرض للبناء فيها لا في استئجار بناء، وعلى هذا .. فقوله: (أو استأجر للعمل) ناقص، فينبغي أن يضم إليه: (وقدر بالعمل) ليخرج التقدير بالزمان كما تقدم.

٢٨٣٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٩]: (ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع [في الأرض]) (٢) أي: سواء قال: للزراعة، أو لتزرعها؛ أي: ويزرع ما شاء، قال الرافعي: وكان يحتمل أن ينزل على الأقل (٣)، وهذا الذي بحثه الرافعي قد حكاه الخوارزمي وجهاً، وهو متجه لا سيما في قوله: ليزرعها؛ فإنَّه لا عموم فيه.

٢٨٣١ - قوله: (وكذا لو قال: "إن شئت فاغرس وإن شئت فازرع" في الأصح) (٤) عبارة "المحرر" و "الروضة" وأصلها: (إن شئت فازرعها وإن شئت فاغرسها) (٥)، قال السبكي: وهو أحسن؛ لاحتمال عبارة "المنهاج" زرع كلها وبعضها، وعلى المصحح ينبغي أن يصور بقوله: (إن شئت فازرع ما شئت أو اغرس ما شئت) بزيادة: (ما شئت)، فإن لم يزدها .. عاد الخلاف في وجوب تعيين ما يزرع.

٢٨٣٢ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢٣]: (فإن لم يعرف بالصفة لكثرة التفاوت؛ كالمحمل والراكب والصبي في الرضاع .. لم يجز حتَّى يرى) فيه أمور:

أحدها: ما ذكره في الراكب من أنَّه لا بد من رؤيته، حكاه في "الروضة" وأصلها عن الجمهور، ثم قال: والأصح: أن الوصف التام يكفي عنها، ثم قيل: يصفه بالوزن، وقيل: بالضخامة والنحافة؛ ليعرف وزنه تخميناً (٦)، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٣٠٩]: (بمشاهدة


(١) انظر "المنهاج" (ص ٣٠٩).
(٢) في (أ): (في الأصح)، والمثبت من باقي النسخ.
(٣) انظر "فتح العزيز" (٦/ ١١٥).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٣٠٩).
(٥) المحرر (ص ٢٣١)، فتح العزيز (٦/ ١١٥)، الروضة (٥/ ٢٠٠).
(٦) فتح العزيز (٦/ ١١٦)، الروضة (٥/ ٢٠٠، ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>