للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو وصفٍ تامٍ)، و "الحاوي" فقال [ص ٣٧٩، ٣٨٠]: (رؤية، أو ذكر ضخامته أو نحافته) فزاد الجزم بأحد الوجهين في ذكر الوصف التام.

ثانيها: الصَّحيح: أنَّه لا يحتاج إلى رؤية المحمل أيضاً، قال في "أصل الروضة": فإن شاهدها .. كفى، وإلا؛ فإن كانت سروجهم ومحاملهم وما في معناها على قدر وتقطيع لا يتفاحش فيه التفاوت .. كفى الإطلاق، وحمل على معهودهم، فإن لم يكن معهود مطرد .. اشترط ذكر وزن السرج والإكاف والزاملة ووصفها، هذا هو الصَّحيح المعروف. انتهى (١).

وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٣٨٠]: (والمحمل سعة وضيقاً وزنةً) ومحله: إذا تفاوتت تفاوتاً فاحشاً كما تقدم، وسوى "المنهاج" بينه وبين الراكب، فقال [ص ٣٠٩]: (وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له) وهو مخالف لـ "الروضة" من وجهين:

أحدهما: أن فيها ذكر الوزن مع الوصف، ولا يؤخذ ذلك من "المنهاج".

الثَّاني: أن في "الروضة" أن محل الاحتياج إلى ذلك: إذا لم يكن معهود مطرد (٢)، واحترز بقوله: (إن كان له) عما إذا لم يكن له ما يركب عليه .. فإنَّه لا يجب ذكره، ويركبه المؤجر على ما يليق من ذلك.

ثالثها: قد يفهم منه أنَّه لا يحتاج في الاستئجار لإرضاع صبي إلى بيان موضع الرضاع؛ أهو بيته أو بيتها، والمجزوم به في "أصل الروضة" خلافه (٣).

٢٨٣٣ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٩]: (ولو شرط حمل المعاليق مطلقًا .. فسد العقد في الأصح) هو معنى قول "الحاوي" [ص ٣٨٠]: (وتفصيل المعاليق) فالمراد بالإطلاق: ترك التفصيل، وكان ينبغي التعبير بالأظهر؛ لأنَّ في المسألة قولين، أو بالمذهب كما في "الروضة" (٤)؛ لأنَّ فيها طريقة قاطعة بالفساد.

٢٨٣٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٩]: (ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة) فيه أمران:

أحدهما: أن المراد: إجارتها للركوب، وقد ذكر بعد ذلك إجارتها للحمل، فكان مقيدًا لهذا الإطلاق.

ثانيهما: أن هذه العبارة مشكلة؛ لأنَّ العين هو التعيين، والشيء لا يكون شرطًا في نفسه؛ ولعلّه لم يحترز بالتعيين عن الوصف في الذمة، وإنما أراد به: مقابل الإبهام؛ كإحدى هاتين


(١) الروضة (٥/ ٢٠١).
(٢) الروضة (٥/ ٢٠٢).
(٣) الروضة (٥/ ١٩٢).
(٤) الروضة (٥/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>