للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥٦ - قوله: (والأصح في السرج: أتباع العرف) (١) تبع فيه "المحرر" (٢)، وليس في "الشرحين" ترجيح (٣)، واقتصر في "الروضة" على عزو تصحيحه لـ "المحرر" (٤)، وذكر في "الكفاية" أن السرج داخل في قول "التَّنبيه" [ص ١٢٤]: (وما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع .. فهو على المكري) وقال البغوي: ما عدا السرج والإكاف والبرذعة على المؤجر، وكذا الثلاثة في إجارة الذمة، وفي العين على المستأجر، ويضمن إن ركب بغيرها (٥)، قال الرافعي: وهو كالتوسط في الآلات (٦).

٢٨٥٧ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢٤]: (وما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالدلو والحبل .. فهو على المستأجر) محله: ما إذا استأجر عينه للاستقاء، فإن وردت الإجارة على ذمته .. كانا على المؤجر، وعليه مشى "الحاوي" فقال فيما على المكري [ص ٣٨٢]: (وفي الذمة الدلو والرشاء في الاستقاء)، ووقع في "تصحيح التَّنبيه" لشيخنا الإسنوي عكس ذلك، فقال: والأصح: وجوب الدلو والحبل في الاستئجار للاستقاء على المؤجر إذا وردت الإجارة على العين، كما ذكره في "الروضة" في أول المسألة الثَّانية في الكلام على الاكتراء للحمل. انتهى (٧).

وكذا ذكر في "التنقيح"، وكذا في "التوشيح" لابن السبكي، وهو سبق قلم، والمسألة في "الروضة" في الموضع المذكور على الصواب (٨).

٢٨٥٨ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢٤]: (وعلى المكري الإشالة والحط وإركاب الشَّيخ وإبراك البعير للمرأة) محله: في إجارة الذمة، فإن أكرى عين دابة .. لم يلزمه شيء من ذلك، وقد صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (٩)، ووقع لشيخنا الإسنوي في "تصحيحه" عكس ذلك، فقال بعد ما تقدم عنه: وفي الإشالة والحط أيضاً هذا التفصيل (١٠)، لكنَّه ذكره في "التنقيح" على الصواب، وفي معنى المرأة: الرجل الضعيف؛ ولهذا عبر "الحاوي" بقوله [ص ٣٨٢]: (إعانة الراكب المحتاج) و "المنهاج" بقوله [ص ٣١١]: (إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة).


(١) انظر "المنهاج" (ص ٣١١).
(٢) المحرر (ص ٢٣٢).
(٣) فتح العزيز (٦/ ١٣٨).
(٤) الروضة (٥/ ٢١٩).
(٥) انظر "التهذيب" (٤/ ٤٥٩).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٦/ ١٣٨).
(٧) تذكرة النبيه (٣/ ١٨٤)، وانظر "الروضة" (٥/ ٢٢٠).
(٨) الروضة (٥/ ٢٢٠).
(٩) الحاوي (ص ٣٨٢)، المنهاج (ص ٣١١).
(١٠) تذكرة النبيه (٣/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>