للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٦٥ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢٣]: (وإن قال: "أجرتك كل شهر بدرهم" .. بطل) يستثنى منه: الاستئجار على الأذان إذا كان المستأجر هو الإمام من مال المصالح .. فلا يفتقر إلى بيان المدة، كما حكاه الرافعي في بابه عن "التهذيب" (١).

٢٨٦٦ - قوله: (وقيل: يصح في الشهر الأول) (٢) محله: ما إذا عين الابتداء من الآن، فإن أطلق .. لم يصح قطعًا، كما أفهمه كلام "المهذب" وغيره (٣).

٢٨٦٧ - قوله: (وإن استأجر دابة ليركبها .. أركبها مثله) (٤) مثال؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٣١٢]: (وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره، فيُركب ويسكن مثله، ولا يُسكن حداداً وقصاراً) يعني: والصورة أنَّه ليس كذلك، وعبر "الحاوي" عن هذا بعبارة شاملة لجميع الصور، فقال [ص ٣٨٢]: (وبدل المستوفي)، وفسره الرافعي: بأنه مستحق الاستيفاء (٥).

واستشكل بمن استأجر لإركاب عبده أو فقير .. فالعبد والفقير هما المستوفي، والمستحق هو المستأجر، قال السبكي: لا يقال: هما مستوفى به؛ لأنهم قطعوا فيه بالإبدال، ولم يجروا فيه الخلاف في إبدال الرضيع. انتهى.

وأعلم: أنَّه ذكر في "الروضة" وأصلها من صور المستوفي: ما إذا استأجر دابة لحمل قطن .. فله حمل صوف ووبر، أو لحديد .. [فله رصاص (٦)] (٧).

قال في "المهمات": وهو من قسم المستوفى به بلا شك، لكنَّه متَّفقٌ عليه ليس فيه الخلاف الذي في بقية صور المستوفى به.

٢٨٦٨ - قول "المنهاج" [ص ٣١٢]: (وما يستوفى به؛ كثوب وصبي عُينّ للخياطة والارتضاع .. يجوز إبداله في الأصح) فيه أمور:

أحدها: تبع في هذا الترجيح "المحرر" (٨)، وكذا في "الشَّرح الصَّغير"، وعليه مشى "الحاوي" (٩)، لكنَّه لم يرجح في "الكبير" شيئاً، بل نقل في موضع هذا الترجيح عن الإمام والمتولي، وفي موضع مقابله عن العراقيين وأبي على وغيرهم، وتبعه في "الروضة" على هذين


(١) التهذيب (٢/ ٥٨)، فتح العزيز (١/ ٤٢٤).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٢٣).
(٣) المهذب (١/ ٣٩٦).
(٤) انظر "التَّنبيه" (ص ١٢٤).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٦/ ١٤٣).
(٦) فتح العزيز (٦/ ١٤٣)، الروضة (٥/ ٢٢٤).
(٧) في (أ): (فله حمل رصاص).
(٨) المحرر (ص ٢٣٣).
(٩) الحاوي (ص ٣٨٢، ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>