للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الشَّرح الصَّغير" على ذكر تصحيح الغزالي، وهو يشعر برجحان الثَّاني، وجزم به في "أصل الروضة" في العارية، فقال فيما إذا استعار من المستأجفي: أن مؤنة الرد على المالك إن رد عليه كما لَوْ ردَّ عليه المستأجر (١)، وكذا صحح شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" الثَّاني (٢)، لما سيأتي عن "المنهاج" وغيره من أن يد المستأجر بعد انقضاء الإجارة يَدُ أمانة (٣)، وهي مبنية عليها، فالضمان مبني على وجوب مؤنة الرد، وعدمه مبني على عدمه، كما في "الروضة" وأصلها (٤)، لكن قال السبكي: قد يجمع بينهما بأنها أمانة شرعية، فلا يناقضها وجوب الرد. انتهى.

قال القاضي أبو الطَّيِّب: ولو شرط عليه الرد .. لزمه بلا خلاف، ومنعه ابن الصباغ، وقال: من لا يوجبه عليه ينبغي ألَّا يجوز شرطه.

قال في "المهمات": وفي "زيادات العبادي" التصريح بالخلاف، فقال: إنَّها فاسدة عندنا؛ يعني: عند المراوزة، خلافًا للإصطخري.

٢٨٧١ - قوله "المنهاج" [ص ٣١٢]: (ويد المكتري يد أمانة مدة الإجارة، وكذا بعدها في الأصح) وكذا في "الحاوي" (٥)، وليس في كلام الرافعي في "الشَّرح" تصريح بترجيح، وإنَّما بنى هذه المسألة على التي قبلها (٦)، وزاد في "الروضة" تصحيح "المحرر": عدم الضَّمان (٧)، وجزم به في "أصل الروضة" في حكم البيع قبل القبض، فعد من الأمانات: المال في يد المستأجر بعد المدة (٨).

قال السبكي: والحقُّ: أنَّها بعد المدة أمانة شرعية، فإن تلفت عقب انقضاء المدة قبل التمكن من الرد والإعلام .. فلا ضمان، وكذا إذا مضى زمان وقد أمسكها لعُذْرٍ مانع، كما جزم به الماوردي (٩).

قلت: وكذا جزم به في "الروضة" وأصلها (١٠)، وأخرج حالة العذر عن موضع الخلاف. قال السبكي: وإن طالبه المالك فامتنع .. كان ضامناً، وإن استنظره فأنظره مختارًا .. كان


(١) الروضة (٤/ ٤٣٢).
(٢) تذكرة النبيه (٣/ ١٩٠).
(٣) المنهاج (ص ٣١٢).
(٤) فتح العزيز (٦/ ١٤٥)، الروضة (٥/ ٢٢٦).
(٥) الحاوي (ص ٣٨٣).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٦/ ١٤٥، ١٤٦).
(٧) المحرَّر (ص ٢٣٣)، الروضة (٥/ ٢٢٦).
(٨) الروضة (٣/ ٥٠٨).
(٩) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٤٤٠).
(١٠) فتح العزيز (٦/ ١٤٦)، الروضة (٥/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>