للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٩١ - قول "المنهاج" [ص ٣١٣]: (ومتولِّي الوقف) يستثنى منه: ما إذا كان متولي الوقف هو المستحق له، وأجر بدون أجرة المثل - فإنهم صرحوا بأنه يجوز له ذلك - ومات في أثناء المدة .. فقال ابن الرفعة: يظهر فيه الجزم بالانفساخ.

٢٨٩٢ - قوله - والعبارة له - و "الحاوي": (ولو أجر البطن الأوَّل مدة ومات قبل تمامها .. فالأصح: انفساخها) (١) استشكل تصويرها؛ لأنَّ البطن الأوَّل إن شرط له نظر .. فهو متول، وقد سبق أنَّه لا تنفسخ بموته، وإلا .. فلا نظر له إلَّا على قول ضعيف يبعد تفريع المسألة عليه، وصورها ابن الصباغ بأن يكون شرط النظر لكل بطن في حصته، فلا يتعلق بما بعده، لكنَّه استشكل؛ لأنَّه يصير حينئذ كإجارة الصبي المذكورة بعدُ، ويلغو الفرق بينهما، مع أن الأصح: خلافه، واختار السبكي أنَّه ينفسخ إذا أجر بحكم الملك، أو شرط النظر له في حصته فقط، فإن أطلق النظر للموقوف عليه، واقتضى الحال نظر كل في زمنه .. لم ينفسخ؛ لأنَّها صحت بنظر شامل، فلا تبطل بنظر ثان.

٢٨٩٣ - قول "المنهاج" [ص ٣١٣]: (فيما لو أجر الولي صبياً مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام .. أن الأصح: عدم الانفساخ)، تبع فيه "المحرر" (٢)، وعليه مشى "الحاوي" بقوله [ص ٣٨٥]: (وبلوغ الاحتلام) وليس معطوفًا على الذي قبله، وهو موت البطن الأوَّل؛ فإنَّه استثناء من نفي، فهو مثبت؛ أي: يثبت الانفساخ، وإنَّما هو معطوف على المنفي أولاً، وهو قوله: (لا بموت العاقد) (٣) كذا قرره من تكلم عليه، وفي فهم ذلك منه عسر، ونقل الرافعي تصحيح عدم الانفساخ عن صاحب "المهذب" والروياني، وتصحيح الانفساخ عن الإمام والمتولي، ولم يذكر من عنده ترجيحاً (٤)، فزاد في "الروضة": صحح الرافعي في "المحرر" الثَّاني (٥)، أي: وهو الانفساخ، وليس كما قال، وإنَّما صحح: عدم الانفساخ، كما مشى عليه "المنهاج"، وينبغي أن تكون صورة المسألة: أنَّه بلغ رشيداً، فلو بلغ سفيهاً .. فهو كالصبي في استمرار الولاية.

قال شيخنا ابن النقيب: كذا يظهر، ولم أر من قيد به (٦)، واستبعد جماعة التعبير بالانفساخ؛


(١) انظر "الحاوي" (ص ٣٨٥)، و "المنهاج" (ص ٣١٣).
(٢) المحرر (ص ٢٣٥).
(٣) الحاوي (ص ٣٨٥).
(٤) انظر "المهذب" (١/ ٤٠٧)، و "فتح العزيز" (٦/ ١٧٩).
(٥) الروضة (٥/ ٢٥٠).
(٦) قال في "حاشية الرملي" (٢/ ٤٣٣): (وهو عجيب! قال الأذرعي: قيده الماوردي بما إذا بلغ رشيداً، وهو قضية كلام القضاة الطبري والحسين والروياني، فإن بلغ سفيهًا .. استمرت. اهـ، وقيده ابن الرفعة في "المطلب" و "الكفاية" ببلوغه رشيداً، وهو ظاهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>