للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٩١٦ - قول "التنبيه" [ص ١٢٩]: (وما جرى عليه أثر ملك؛ فإن كان في دار الإسلام. . لم يملك بالأحياء) ليس المعتبر في منع الإحياء كونه في دار الإسلام، بل كون العمارة التي كانت فيه إسلامية، فلو كانت عمارته جاهلية. . جاز تملكه بالإحياء ولو كان في دار الإسلام؛ ولهذا عبر "المنهاج" بقوله [ص ٣١٥]: (فإن لم يُعرف - أي: مالكه - والعمارة إسلاميةٌ. . فمالٌ ضائعٌ)، و"الحاوي" بقوله [ص ٣٨٩]: (موات الإسلام وإن عُمر جاهلية) ولهذا قيد بعضهم كلام "التنبيه" بقوله: وكان خرابه بعد الإسلام.

٢٩١٧ - قول "التنبيه" [ص ١٢٩]: (وإن كان في دار الشرك. . فقد قيل: يملك بالإحياء، وقيل: لا يملك) الأصح: الأول، وليست هذه المسألة هي المتقدمة عن "المنهاج" و"الحاوي" (١) لأن تلك في الموات، وهذه فيما جرى عليه أثر ملك قبل ذلك، وحكى الرافعي والنووي هذا الخلاف فيما كان معمورًا قبل ذلك سواء أكان في دار الإسلام أو الشرك، فشرطا كون عمارته جاهلية، ورجحا أن الخلاف في ذلك قولان (٢)، وعلى هذا مشى "المنهاج" فقال فيما كان معمورًا [ص ٣١٥]: (وإن كانت - أي: العمارة - جاهلية. . فالأظهر: أنه يُمْلَكُ بالإحياء)، وصرح "الحاوي" في موات الإسلام بالتعميم بقوله [ص ٣٨٩]: (وإن عمر جاهلية) وسكت عن ذلك في موات الكفر؛ كأنه اكتفاء بما قدمه في موات الإسلام.

٢٩١٨ - قول "المنهاج" [ص ٣١٥]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٩٠]: (ولا يُملك بالإحياء حريم معمور) قد يفهم أن الحريم غير مملوك للمحيي، وهو وجه، الأصح: خلافه، وقد صرح به "التنبيه" فقال [ص ١٣٠]: (ويملك ما يحتاج إليه من حريمه ومرافقه) لكن قال أبو عاصم: لا يباع الحريم وحده، وبناه ابن الرفعة على منع بيع ما يُنْقِصُ غيره، فإن جوزناه. . فيظهر الجواز هنا.

قال السبكي: وهو محتمل إلا أن يكون مأخذ أبي عاصم أن التابع لا يفرد، أو يقول: بأنه غير مملوك، وعبر "المنهاج" و"الحاوي" في أمثلة الحريم بـ (النادي) (٣)، وعبارة "المحرر" و"الروضة" وأصلها: (مجتمع النادي) (٤)، وهو لفظ مشترك يطلق على المجلس الذي يجتمعون فيه يندون؛ أي: يتحدثون، وعلى أهله المجتمعين.

٢٩١٩ - قول "الحاوي" [ص ٣٩٠]: (والمرتكض) أعم من قول "المنهاج" [ص ٣١٥]:


(١) الحاوي (ص ٣٩٠)، المنهاج (ص ٣١٥).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢١٠)، و"الروضة" (٥/ ٢٧٩).
(٣) الحاوي (ص ٣٩٠)، المنهاج (ص ٣١٥).
(٤) المحرر (ص ٢٣٦)، فتح العزيز (٦/ ٢١٣)، الروضة (٥/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>