للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(ومرتكض الخيل) والمراد به: مكان سوق الخيل، وقيد الإمام ذلك بما إذا كانوا خيالة (١)، وزاد "المنهاج" في الأمثلة [ص ٣١٥]: (مطرح الرماد) ثم قال: (ونحوها)، وأراد بذلك: ملعب الصبيان، وطرق القرية، ومسيل الماء، ومراح الغنم، وعَد منه البغوي: المرعى (٢)، واختاره السبكي، وفصّل الإمام، فقال: إن بعد. . لم يكن حريمًا، وكذا إن قرب ولم يستقل مرعى، بل كان يُرعى فيه عند خوف البعد في الأصح عنده (٣)، وأما المستقل القريب. . فقال الرافعي: ينبغي القطع بأنه حريم (٤).

٢٩٢٠ - قول "المنهاج" [ص ٣١٥]: (وحريم البئر في الموات) لو قال كـ "المحرر": (المحفورة في الموات) (٥). . لكان أحسن؛ فإن هذا الوصف، وهو قوله: (في الموات) لم يذكر متعلقه، وإن جعل قوله: (في) حالًا من البئر. . فقد عُلم أن شرط مجيء الحال من المضاف إليه: أن يكون المضاف جزء المضاف أو كجزئه، وهنا ليس كذلك، إلا أن يقال: حريمها كجزئها، كما قيل في قوله تعالى: {مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}.

ولم يذكر "الحاوي" من حريم البئر سوى: (موضع الدولاب ومتردّد البهيمة) (٦)، وزاد "المنهاج" [ص ٣١٥]: (موقف النازح، والحوض، ومجتمع الماء)، وأراد بمجتمع الماء: المكان الذي ينصب فيه ماء البئر ويجتمع فيه، ثم يذهب إلى الحوض، وإلا. . كان في عبارته تكرير.

وأهمل من ذلك: ما لو حفر بئرًا في الموات بحيث ينقص بها ماء الأولى. . فالأصح: منعه من ذلك؛ فهو من الحريم أيضًا، ولم يذكره "المنهاج" و"الحاوي" إلا في بئر القناة (٧)، ثم ما عُد حريمًا. . فمحله: ما إذا انتهى الموات إليه، فإن كان ثم ملك قبل تمام الحريم. . فالحريم إلى انتهاء الموات.

٢٩٢١ - قول "المنهاج" في حريم الدار [ص ٣١٥]: (وممر في صوب الباب) قد يفهم امتداده طويلًا قبالة الباب، وليس كذلك، بل يجوز لغيره إحياء ما قبالته إذا أبقى له ممرًا، وإن احتاج إلى انعطاف وازورار؛ ولذلك أطلق "الحاوي" الممر (٨)، ففهم منه أن المراد: قدر موضع المرور،


(١) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٣٣٥).
(٢) انظر "التهذيب" (٤/ ٤٩٠).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٣٣٥).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢١٣).
(٥) المحرر (ص ٢٣٦).
(٦) الحاوي (ص ٣٩٠).
(٧) الحاوي (ص ٣٩٠)، المنهاج (ص ٣١٥).
(٨) الحاوي (ص ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>