للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وزاد "الحاوي" في حريم الدار [ص ٣٩٠]: (مصب الميزاب)، وتبع فيه الغزالي (١)، ولعل محله: حيث تكثر الأمطار.

٢٩٢٢ - قول "المنهاج" [ص ٣١٦]: (ويجوز إحياء موات الحرم دون عرفات في الأصح) قد يفهم أن عرفات مستثناة من الحرم، وأن الخلاف فيهما، وليس كذلك؛ فعرفات من الحل قطعًا، والخلاف مختص بها، فلو قال: (ولا يجوز في عرفات في الأصح). . لكان أحسن، وليس المراد بلفظة (دون) إخراج ما دخل فيما قبله، بل التنبيه على مخالفة حكم عرفات للحرم مع مشابهتهما فى الفضيلة.

٢٩٢٣ - قوله من زيادته: (ومزدلفة ومنى كعرفة) (٢) ذكره جزمًا، وكذا في "تصحيح التنبيه" (٣)، لكن إنما ذكره في "الروضة" بحثًا، فقال: وينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات؛ لوجود المعنى (٤)، وتوقف فيه ابن الرفعة؛ لضيقه بالنسبة لعرفات، فلا يسع الناس إذا بنى فيه، فإن صح هذا. . استثني هذا جزمًا من جواز إحياء الحرم، وعلى قول النووي فاستثناؤه على الأصح.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: يخرج من كلامٍ حُكي عن الشافعي ما يدل على جواز البناء بمنى؛ حيث قال: ولكن قد بَنَيْتُ بمنًى مضربًا يكون لأصحابنا إذا حجوا ينزلون فيه، حكاه الحاكم والبيهقي كلاهما في "مناقب الشافعي" رضي الله عنه (٥).

قال في "المهمات": والمتجه: المنع من البناء بالمزدلفة، ولو قلنا بما رجحه الرافعي من استحباب المبيت بها؛ لكونه مطلوبًا، وحينئذ. . فينبغي أن يكون المحصب كذلك؛ لأنه يستحب للحجيج إذا نفروا أن يبيتوا فيه.

قلت: لكنه مع استحبابه ليس من مناسك الحج، بخلاف المبيت بمزدلفة. واعلم: أن "المنهاج" عبر تبعًا للغزالي بأنه لا يجوز الإحياء في عرفة (٦)، وعبر "الحاوي" تبعًا للرافعي بنفي الملك (٧)، وبينهما تناف؛ فإنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الملك؛ بدليل أن إحياء ما تحجره غيره أو أقطعه الإمام لا يجوز إحياؤه، ولو فعل. . ملك، نبه عليه في "المهمات" بالنسبة لكلام الغزالي والرافعي.


(١) انظر "الوجيز" (١/ ٤٢١).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٣١٦).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٣٩٤).
(٤) الروضة (٥/ ٢٨٦).
(٥) مناقب الشافعي للبيهقي (٢/ ٢٢٤).
(٦) انظر "الوجيز" (١/ ٤٢١).
(٧) الحاوي (ص ٣٩٠)، وانظر "فتح العزيز" (٦/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>