للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٩٢٧ - قول "التنبيه" [ص ١٣٠]: (وإن كانت مزرعة؛ بأن يصلح ترابها ويسوق الماء إليها) فيه أمور:

أحدها: لا يتوقف إحياء المزرعة على سوق الماء إليها، فترتيبه كاف، وقد عبر بذلك "المنهاج" و"الحاوي" (١)، وذلك بأن يشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة، فإذا حفر طريقه ولم يبق إلا إجراؤه. . كفى وإن لم يجر، وإن هيأه ولم يحفر طريقه. . فوجهان لا ترجيح فيهما في "الروضة" وأصلها (٢)، ورجح في "الشرح الصغير": الاكتفاء به.

ثانيها: محل ترتيب الماء: ما إذا لم يكفها المطر، كما صرح به "المنهاج" (٣)، وهو معنى قول "الحاوي" [ص ٣٩٠]: (وترتيب ماء احتيج).

ثالثها: يشترط أيضًا: جمع التراب حولها؛ لتنفصل عن غيرها، وقد ذكره "المنهاج" (٤)، وفي معناه: نصب قصب أو أحجار أو شوك؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٣٩٠]: (وبجمع نحو التراب حول المزرعة) وتبع "التنبيه" الشيخ أبا حامد؛ فإنه لم يشترط ذلك، وأهمل "الحاوي" إصلاح ترابها، وهو الذي عبر عنه "المنهاج" [ص ٣١٦]: بـ (تسوية الأرض)، والمراد به: لهم المنخفض وكسح العالي وحراثتها وتليين ترابها.

٢٩٢٨ - قول "التنبيه" [ص ١٣٠]: (ويزرع في ظاهر المذهب، وقيل: يملك وإن لم يزرع) الثاني هو الأصح؛ ولذلك لم يذكره "الحاوي"، وقال "المنهاج" [ص ٣١٦]: (لا الزراعة في الأصح).

٢٩٢٩ - قول "المنهاج" [ص ٣١٦]: (أو بستانًا. . فجمع التراب والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماءٍ) زاد "الحاوي" تبعًا للغزالي: نصب الباب؛ فإنه قال: (بالتحويط، وتعليق باب الزريبة، مع غرس الباغ) (٥)، ولم يذكر ذلك في "الروضة" لعدم تصريح الرافعي به في مظنته (٦)، ولم يذكر جمع التراب؛ اكتفاء عنه بالتحويط، وأطلق التحويط، فلم يقيده بحالة جريان العادة به، ومن المعلوم أنه لا يحتاج مع التحويط إلى جمع التراب، فكان ينبغي لـ "المنهاج" أن يقيد جمع التراب بحالة عدم التحويط، ولم يذكر "الحاوي" تهيئة ماء، ولا بد منه.

٢٩٣٠ - قول "التنبيه" [ص ١٣٠]: (وإن كانت بئرًا أو عينًا. . بأن يحفرها حتى يصل إلى الماء)


(١) الحاوي (ص ٣٩٠)، المنهاج (ص ٣١٦).
(٢) فتح العزيز (٦/ ٢٤٥)، الروضة (٥/ ٢٩٠).
(٣) المنهاج (ص ٣١٦).
(٤) المنهاج (ص ٣١٦).
(٥) الحاوي (ص ٣٨٩)، وانظر "الوجيز" (١/ ٤٢٣).
(٦) الروضة (٥/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>