للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يكفي ذلك في الأرض الرخوة، بل لا بد معه من طيّها.

٢٩٣١ - قوله: (وإن تحجر شيئًا من الموات؛ بأن شرع في إحيائه ولم يتمم. . فهو أحق به) (١) محله: ما إذا كان قدر حاجته ويقدر على عمارته، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، فإن زاد على ذلك. . قال المتولي: لغيره إحياء الزائد، وقال غيره: لا يصح تحجره أصلًا؛ لأن ذلك القدر غير متعين، قال النووي: قول المتولي أقوى (٣).

٢٩٣٢ - قول "التنبيه" [ص ١٣٠]: (وإن نقله إلى غيره. . صار الثاني أحق به) ليس هذا النقل بيعًا؛ فقد قال بعد ذلك: (وإن باع. . لم يصح بيعه) (٤)، وكذا صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (٥)، وهو مفهوم من لفظ الأحقية، ولا هبة كما صرح به الماوردي، وهو واضح، قال: وإنما هو تولية وإيثار (٦)، وقول "المنهاج" - بعد ذكره أن المتحجر أحق به -[ص ٣١٦]: (لكن الأصح: أنه لا يصح بيعه) تبع فيه "المحرر" (٧)، ولا معنى لهذا الاستدراك؛ فإن عدم البيع مناسب لعدم الملك المفهوم من لفظ الأحقية.

٢٩٣٣ - قولهما: (فإن استمهل. . أُمهل مدة قريبة) (٨) ظاهره: أنه لا فرق بين أن يكون بعذر أو بغير عذر، وبه صرح الروياني، لكن عبارة "أصل الروضة": فإن ذكر عذرًا واستمهل. . أمهل مدة قريبة (٩)، ومقتضاها: أنه لا يمهل إذا لم يكن عذر، وقال الماوردي: إن المعذور يترك ولا يعترض عليه (١٠)، وقال السبكي: ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة. . انتزعها منه في الحال، وكذا إذا لم تطل المدة وعلم منه الإعراض.

٢٩٣٤ - قول "التنبيه" [ص ١٣٠]: (فإن لم يحيي - أي: في المدة المقدرة له بعد الاستمهال -. . جاز لغيره أن يحييه) مفهومه: أنه لا يجوز لغيره إحياؤه بدون ذلك، وهو كذلك، لكنه لو فعل. . ملك، وقد ذكره "المنهاج" فقال [ص ٣١٦]: (وأنه لو أحياه آخر. . ملكه)


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٣٠).
(٢) الحاوي (ص ٣٩١)، المنهاج (ص ٣١٦).
(٣) انظر "الروضة" (٥/ ٢٩٢).
(٤) التنبيه (ص ١٣٠).
(٥) الحاوي (ص ٣٩١)، المنهاج (ص ٣١٦).
(٦) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٤٨٩).
(٧) المحرر (ص ٢٣٧).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ١٣٠)، و"المنهاج" (ص ٣١٦).
(٩) الروضة (٥/ ٢٨٧).
(١٠) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>