للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعطش آدمي محترم. . فلا يشترط فضله عن الماشية والزرع (١).

ثانيها: يشترط في وجوب البذل للماشية شروط:

أحدها: فقد ماء مباح.

والثاني: أن يكون ثم كلأ مباح يُرعى، وإلا. . لم يجب على المذهب.

الثالث: أن يكون قبل حوزه في إناء؛ فلا يجب بذل المحرز على الصحيح.

ثالثها: دخل فيه ماشية عابري السبيل، وكذا من أراد الإقامة في ذلك الموضع، وهو الذي صححه النووي (٢).

رابعها: يجب بذله للرعاة على الأصح.

خامسها: قول "المنهاج" [ص ٣١٨]: (على الصحيح) يمكن عوده إلى عدم الوجوب للزرع والوجوب للماشية؛ فإن الخلاف فيهما، والتصحيح مختلف، قال الماوردي: وحيث وجب البذل. . مكنت الماشية من حضور البئر بشرط أن لا يكون على صاحب الماء ضرر في زرع، ولا ماشية، فإن لحقه ضرر بورودها. . مُنعت، لكن يجوز للرعاة استقاء فضل الماء لها (٣).

٢٩٦٢ - قول "التنبيه" في القسمة [ص ٢٦٠]: (وإن كان بينهم نهر أو قناة أو عين ينبعُ فيها الماء. . فالماء بينهم على قدر ما شرطوا من التساوي أو التفاضل) خالفه مختصره "النبيه" فقال: (العبرة بقدر ما بذله كل من الشركاء من العمل أو المؤنة، لا على ما ذكره من الشرط) وقال شيخنا الإمام البلقيني: اعتبار الشرط خلاف ما عليه العمل. انتهى.

والمنقول في "الروضة" وأصلها: أن الاشتراك في الملك على قدر العمل، فإن شرطوا أن يكون النهر بينهم على قدر ملكهم من الأرض. . فليكن عمل كل واحد منهم على قدر أرضه، فإن زاد واحد متطوعًا. . فلا شيء له على الباقين، وإن زاد مكرهًا، أو شرطوا له عوضًا. . رجع عليهم بأجرة ما زاد. انتهى (٤).

وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٣٩٣]: (وشركة القناة بحسب العمل) ولو تنازع الشركاء في النهر في قدر أنصبائهم. . فهل يجعل على قدر الأرضين؛ لأن الظاهر من الشركة بحسب الملك، أم بالسوية؛ لأنه في أيديهم؟ صحح النووي الأول (٥)، وصحح شيخنا الإمام البلقيني الثاني، فقال: إنه أصحهما بمقتضى القواعد؛ لأن القرائن لا ينظر إليها على مذهب الشافعي، وقد صحح الرافعي


(١) انظر "الروضة" (٥/ ٣٠٩).
(٢) انظر "الروضة" (٥/ ٣١٠).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٥٠٥).
(٤) فتح العزيز (٦/ ٢٣٦)، الروضة (٥/ ٣١١).
(٥) انظر "الروضة" (٥/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>