للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المراد: الاحتراز مما لا منفعة فيه؛ فإنه لا يقتنى، فأولى أن لا يوقف جزمًا، أما القابل للتعليم. . فالظاهر: طرد الخلاف فيه؛ فإن الأصح: جواز اقتناء الجرو للتعليم، فقوله: (معلم) (١) أي: مما يُعلّم.

٢٩٦٩ - قوله: (وَأحَدُ عبديه في الأصح) (٢) عبر في "الروضة" بالصحيح (٣).

٢٩٧٠ - قوله: (ولو وقف بناءً أو غراسًا في أرض مستأجرةٍ لهما. . فالأصح: جوازه) (٤) فيه أمور:

أحدها: كان ينبغي أن يقول: (له) لأن العطف بـ (أو) يفرد له الضمير، وقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} مُؤول.

ثانيها: محل الخلاف: إذا انفرد مالك البناء أو الغراس بوقفه، فلو وقف هذا أرضَه وهذا بناءَه أوغراسه. . صح قطعًا.

ثالثها: ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو وقف البناء المذكور مسجدًا. . فلا يصح؛ لأن المساجد لا تكون منقولة، وهذا في معنى المنقول.

رابعها: ليُعلم أن هذا ليس كسائر المستأجرات في تخيير المؤجر بعد انقضاء المدة بين الأمور الثلاثة المعروفة، بل ليس له تملكه بالقيمة، ولكنه يتخير بين الإبقاء بأجرة والقلع مع غرامة أرش النقص، فإن قلع. . فهو وقف كما كان، فيوضع في أرض أخرى، إلا أن لا يبقى به نفع. . فهل يصير ملكًا للموقوف عليه، أم للواقف؟ فيه وجهان بلا ترجيح، وفيهما بُعد، وينبغي بقاء الوقف فيه.

وقال في "المهمات": الصحيح: ليس واحد منهما، بل الواجب شراء عقار، أو جزء من عقار، كما هو قياس نظائره.

٢٩٧١ - قول "الحاوي" فيما لا يصح وقفه [ص ٣٩٤]: (والمستأجر) أي: إذا استأجر دارًا فوقفها المستأجر. . لم يصح، أما لو أجر داره من غيره ثم وقفها المؤجر. . فالأصح: الصحة.

٢٩٧٢ - قول "التنبيه" [ص ١٣٦]: (فإن وقف على قاطع الطريق أو على حربي أو مرتد. . لم يجز) ممنوع في قاطع الطريق؛ فالأصح: صحة الوقف عليه إذا كان معينًا، وينبغي تقييد الصحة بما إذا لم يصفه مع تعيينه بقطع الطريق، فلو قال: (وقفت على زيد قاطع الطريق). . لم يصح؛


(١) انظر "المنهاج" (ص ٣١٩).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٣١٩).
(٣) الروضة (٥/ ٣١٥).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>