للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن الرفعة: وقد يتخرج على أن الوقف ينتقل إلى الله تعالى أو يبقى على ملك الواقف.

قلت: وجزم أبو الفرج الزاز في "تعليقه" بالصحة، كما أفاد شيخنا الإمام البلقيني.

٢٩٧٤ - قول "التنبيه" [ص ١٣٦]: (إنه لا يصح الوقف على العبد) محله: ما إذا قصد نفسه، فلو أطلق. . صح، وكان وقفًا على سيده، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (١)، ثم البطلان فيما إذا قصد نفس العبد، قال جماعة: إنه مبني على قولنا: إنه لا يملك، فإن ملكناه. . صح، ورده الرافعي: بأن محله: إذا ملكه سيده، وإلا. . لم يملك بلا خلاف، فلا يصح الوقف عليه من غير السيد (٢).

ورد ابن الرفعة ذلك: بأنه يملك على وجه بالقرض والشراء دون إذن، فبغير عوض أولى.

وفي "المهمات" عن جماعة منهم الماوردي: أن الخلاف يجري أيضًا في غير السيد.

وقال السبكي: الذي قاله ابن الرفعة صحيح، وقيد ابن الرفعة كونه عند الإطلاق وقفًا على السيد بالقول الجديد، فأفهم أنه على القديم يكون للعبد، وصوبه السبكي؛ أي: فيصح قطعًا، وفيمن هو له القولان، ولا يرد على المذكور هنا أن الأصح: صحة الوقف على الأرقاء الموقوفين لسدانة الكعبة وخدمة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن القصد هناك الجهة، فهو كالوقف على علف الدواب في سبيل الله.

٢٩٧٥ - قول "المنهاج" في إطلاق الوقف على البهيمة [ص ٣١٩]: (وقيل: هو وقف على مالكها) يقتضي أن محل الخلاف في المملوكة، فلو وقف على الوحوش أو الطيور المباحة. . لم يصح بلا خلاف، وبه صرح المتولي، وأقره الرافعي والنووي (٣)، لكن قال الرافعي في (الوصية): إن الوصية على رأي وصية للبهيمة نفسها (٤)، وحينئذ. . فلا يتجه فرق بين المملوكة وغيرها، وقوى السبكي شيئًا نقله الجوري، يقتضي الصحة في غير المملوكة.

٢٩٧٦ - قولهم: (إنه لا يصح الوقف على نفسه) (٥) استثنى منه "الحاوي": ما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرًا. . فيجوز له الأخذ منه (٦)، وهذا هو الذي قال الرافعي: يشبه أن يكون أظهر، لكن رجح في "الوسيط" المنع. انتهى (٧).


(١) الحاوي (ص ٣٩٥)، المنهاج (ص ٣١٩).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٥٥، ٢٥٦).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٥٦)، و"الروضة" (٥/ ٣١٨).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٧/ ١٩).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٣٦)، و"الحاوي" (ص ٣٩٥)، و"المنهاج" (ص ٣١٩).
(٦) الحاوي (ص ٣٩٥).
(٧) الوسيط (٤/ ٢٤٣)، وانظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>