للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي في غير موضع، واختاره الشيخ أبو حامد وسليم وابن الصباغ والمتولي كما يقتضيه كلامه، والماوردي والنووي في (السرقة) (١)، وابن الصلاح (٢) وصاحب "الاستقصاء" والخوارزمي في "الكافي"، وهو المختار. انتهى.

وعبارة النووي: المختار: أنه لا يشترط (٣).

قال في "المهمات": والمختار في "الروضة": ليس هو في مقابلة الأكثرين، بل بمعنى: الصحيح والراجح، ونقل في "شرح الوسيط" عن الشافعي: أنه لا يشترط، وصححه خلائق منهم الماوردي. انتهى.

وممن حكى السبكي عنه الاشتراط: القاضي حسين والفوراني والجوري، وإذا قلنا به. . فليكن القبول متصلًا بالإيجاب كما في البيع والهبة.

٢٩٨٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٢٠]: (ولو رد. . بطل حقه شرطنا القبول أم لا) خالف فيه البغوي، فقال: إنه لا يرتد برده (٤).

وفي "أصل الروضة": إنه شاذ (٥)، لكن وافقه عليه صاحبه الخوارزمي في "الكافي".

وقال شيخنا الإمام البلقيني: نص في "الأم" على ما يقتضي أن القبول ليس بشرط، وأنه لا يرتد برد الموقوف عليه كما قال البغوي، فقال في الصدقات المحرمات: ولم يخالفه - يعني: العتق - إلا في أن المعتق يملك منفعة نفسه وكسبها، وأن منفعة هذه مملوكة لمن جُعلت له. انتهى (٦).

قال شيخنا: وهذا هو الأقوى، والله أعلم.

وقوله: (بطل حقه) (٧) أي: من الوقف كما صححوه، وقال الماوردي: من الغلة، فعلى الأول: إن كان البطن الأول. . صار منقطع الأول، فيبطل كله على الصحيح، أو الثاني. . فمنقطع الوسط.

٢٩٨٧ - قول "الحاوي" [ص ٣٩٥]: (وعدم رد البطن الثاني) يقتضي أنه لا يشترط قبولهم، وهذه طريقة الإمام والغزالي (٨)، وأجرى المتولي الخلاف في اشتراط قبولهم وارتداده بردهم، إن


(١) انظر "الروضة" (١٠/ ١٤٤).
(٢) انظر "فتاوى ابن الصلاح" (١/ ٣٦٦).
(٣) انظر "الروضة" (١٠/ ١٤٤).
(٤) انظر "التهذيب" (٤/ ٥١٧).
(٥) الروضة (٥/ ٣٢٤، ٣٢٥).
(٦) الأم (٤/ ١٠٥).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٣٢٠).
(٨) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٣٧٩)، و"الوجيز" (١/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>