للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن النية لا تلتحق باللفظ في الصرف عن صريح الصدقة إلى غيره، وأصحهما: يلتحق، فيصير وقفًا (١)، واختار السبكي حصول الوقف في المعين أيضًا بلفظ الصدقة مع النية، قال: وممن أطلق ذلك الماوردي (٢) والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ، وزاد فقال: إذا نوى. . صار وقفًا في الباطن دون الظاهر، فإن اعترف أنه أراد الوقف. . قبل منه، وإن قال: ما أردت. . قبل، فإن أنكر المتصدق عليه. . كان القول قوله مع يمينه؛ لأنه أعرف بنيته، قال: وهذا الكلام من ابن الصباغ يقتضي جريانه في المعين. انتهى.

قال الرافعي: ولك أن تقول: تجريد لقظ الصدقة عن القرائن اللفظية يمكن تصويره في الجهة العامة؛ كتصدقت على الفقراء، ولا يمكن في معينين إذا لم نجوز الوقف المنقطع؛ فإنه يحتاج إلى بيان المصارف بعد المعينين، وحينئذ. . فالمأتي به لا يحتمل غير الوقف؛ كقوله: تصدقت به صدقة محرمة أو موقوفة (٣).

٢٩٨٤ - قول "التنبيه" [ص ١٣٧]: (وفي قوله: "حرَّمت" و"أبَّدت" وجهان) الأصح: أنهما كنايتان، وعليه مشى "الحاوي" و" المنهاج"، وعبارته: (والأصح أن قوله: "حرَّمته" أو "أبَّدته" ليس بصريح) (٤)، قال السبكي: ولو عطفه بالواو. . أفاد أن جمعهما غير صريح، فأحدهما أولى، وعطفه بأو ساكت عن جمعهما.

قال شيخنا ابن النقيب: لكنه يعكر على إثبات الكناية، فلا يلزم من كونهما يفيدانها أن تفيدها أحدهما (٥)،

٢٩٨٥ - قول "المنهاج" [ص ٣٢٠]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٩٥]: (وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله) حكى في "الروضة" وأصلها تصحيحه عن الإمام وآخرين (٦)، وحكى مقابله عن البغوي والروياني (٧)، وهو مقتضى تعبير "التنبيه" فإنه ذكر الإيجاب، ولم يشترط القبول، ثم قال: (وإن وقف على رجل بعينه ثم على الفقراء، فرد الرجل) (٨)، وذلك يقتضي أنه لا يشترط عنده القبول، بل يشترط أن لا يرد، وقال السبكي: إن عدم الاشتراط ظاهر نصوص


(١) الروضة (٥/ ٣٢٣).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٥١٨).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٦٥).
(٤) الحاوي (ص ٣٩٤)، المنهاج (ص ٣٢٠).
(٥) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ٣٢٠).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٣٤٤)، و"فتح العزيز" (٦/ ٢٦٥)، و"الروضة" (٥/ ٣٢٤).
(٧) انظر "التهذيب" (٤/ ٥١٧).
(٨) التنبيه (ص ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>