للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأشهر، كما ذكره أهل اللغة (١)، والتعبير بالتنشيف يقتضي أن المسنون ترك المبالغة فيه، وليس كذلك.

١٥٨ - قول "الحاوي" [ص ١٢٦]: (وترك التكلم) أي: إلا لضرورة.

١٥٩ - قول "التنبيه" [ص ١٥]: (ويستحب إذا فرغ من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّد عبده ورسوله) زاد في "المنهاج" [ص ٧٦]: (اللهم؛ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك).

وقول "الحاوي" [ص ١٢٧]: (والذكر المأثور) شامل لهذا وللدعاء المقول عند غسل الأعضاء، وقد ذكره في "المحرر" (٢)، وحذفه في "المنهاج" وقال [ص ٧٦]: (لا أصل له)، وقال في "الروضة": (لم يذكره الشافعي والجمهور) (٣).

واعترض قوله: (لا أصل له): بأنه روى ابن حبان في "تاريخه" في ترجمة عباد بن صهيب من حديث أنس نحوه (٤)، فلعله أراد: لا أصل له صحيحا.

١٦٠ - قول "التنبيه" [ص ١٥]: (ويستصحب النية إلى آخر الطهارة)، ومثله: قول "الحاوي" [ص ١٢٦]: (واستصحاب النية من أوله) والمراد: استصحابها ذكرًا، أما الحكمي، وهو: ألا يأتي بمناف لها .. فهو واجب، وقول "الحاوي": (من أوله) أي: من أول السنن, ولو قال: (ومن أوله) بزيادة واو .. لكان أحسن، كما قدمنا في قوله: (ومسح كل الرأس من مُقَدّمِهِ) (٥).

١٦١ - قول "الحاوي" [ص ١٢٧]: (والرقبة) كذا جزم الرافعي بأنه مستحب، وحكى وجهين في أنه سنة أو أدب (٦)، وصحح في "الشرح الصغير" أنه سنة، وصوب النووي عدم استحبابه أصلًا؛ لأنه لم يثبت فيه شيء، قال: ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدموا الأصحاب (٧)، وفي "شرح المهذب" أنه بدعة (٨).


(١) انظر "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٩)، و"المصباح المنير" (٢/ ٦٠٦).
(٢) المحرر (ص ١٣).
(٣) الروضة (١/ ٦٢).
(٤) انظر "المجروحين" لابن حبان (٢/ ١٦٤، ١٦٥)، و"لسان الميزان" (٣/ ٢٣٠).
(٥) انظر "الحاوي" (ص ١٢٦).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٣٠).
(٧) انظر "الروضة" (١/ ٦١).
(٨) المجموع (١/ ٥٢٤ - ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>