للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: طول التفريق، فاليسير لا يضر إجماعًا، بعذر وغيره.

والثاني: عدم العذر، ولا يضر معه جزمًا، وقيل: يضر على القديم.

١٥٥ - قولهم: (وترك الاستعانة) (١) أي: بالصب عليه، وهي خلاف الأولى كما هو المفهوم من عبارة هذه الكتب، وقيل: مكروهة.

أما الاستعانة في إحضار الماء .. فمباحة، أو في غسل الأعضاء .. فمكروهة بلا عذر، وتعبيرهم بالاستعانة يقتضي عدم ثبوت هذا إذا أعانه غيره وهو ساكت؛ لأن السين للطلب، ولكن دليلهم وتعليلهم يقتضي التعدي، وأن المراد: الاستقلال بالفعل.

١٥٦ - قولهما: (وترك النفض) (٢) كذا في "المحرر" و"التحقيق" أن المستحب: ترك النفض (٣)، ونقله ابن كج عن النص، وعليه الفتوى كما قال في "المهمات"، وجزم الرافعي في "شرحيه" بكراهة النفض (٤)، ومشى عليه في "الحاوي" (٥)، وصحح في "الروضة" و"شرح المهذب" إباحته (٦)، وقال في "شرح الوسيط": (كونه مباحًا أصح دليلًا، وكونه خلاف الأولى أشهر) (٧).

واستثنى بعضهم: نفض اليد عند مسح الأذن والرقبة، وقال: إنه يُنْدَبُ إن أمن الترشيش.

وَرُدَّ: بأن المستحب فيه إرسال اليد لا نفضها.

١٥٧ - قولهم: (وترك التنشيف) (٨) فيه أمران:

أحدهما: كذا في أكثر كتب الرافعي والنووي أنه خلاف المستحب (٩)، واختار في "شرح المهذب": أنه إن احتاج إليه لحر أو برد أو التصاق نجاسة .. فليس خلاف المستحب (١٠)، وفي "شرح مسلم": أنه مباح مطلقًا (١١).

ثانيهما: الصواب: التعبير بالنشف على زنة الضرب؛ لأن فعله نَشِفَ بكسر الشين على


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٥)، و"الحاوي" (ص ١٢٦)، و"المنهاج" (ص ٧٦).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٥)، و"المنهاج" (ص ٧٦).
(٣) المحرر (ص ١٣)، التحقيق (ص ٦٦).
(٤) فتح العزيز (١/ ١٣٤).
(٥) الحاوي (ص ١٢٦).
(٦) الروضة (١/ ٦٣)، المجموع (١/ ٥١٩).
(٧) شرح الوسيط (١/ ٢٩١).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ١٥)، و"الحاوي" (ص ١٢٦)، و"المنهاج" (ص ٧٦).
(٩) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٣٣، ١٣٤)، و"الروضة" (١/ ٦٣).
(١٠) المجموع (١/ ٥٢٢).
(١١) شرح مسلم (٣/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>